responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : کتاب الاوقاف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 234

فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدُخل الغلّة في ملكك ، ادفعها إلى مَنْ أوقفت عليه.

قلت: لا اعرف لها ربّاً، قال: تصدّق بغلّتها وهو صريح فيما ذكرنا[1].

ثم قال صاحب الجواهر: بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه فان الجميع من وادٍ واحد[2].



[1] جواهر الكلام 28: 113.

[2] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : کتاب الاوقاف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست