responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 584
فهي من الاموال العامة، وأمرها موكول الي امام المسلمين بلا اشكال، وله اجازة تقسيمها بين جنده تشويقا لهم [1].

[1] الالتزام بأن الحكم في مثل نساء البغاة وذراريهم وأموالهم مما يرتبط بمصالح الحكومة الحقة والمجتمع الديني - التي تتغير بتغير الظروف في طول الازمنة - حكم الهي تعبدي ودائمي في غاية البعد، بل رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة الدالة علي ملاحظة مصلحة الشيعة، وغيرها مما نقل فيها من النبي 6 علي أهل مكة بعد فتحها قرينة علي أن الامر موكول الي ما رأه امام المسلمين صلاحا. فلا يبعد القول بأن المورد من الاحكام السلطانية . وقد مر أن مثل تلك الاحكام الناشئة عن مصالح الاسلام والامة غير ثابتة بل موكول في كل عصر وظرف الي ملاحظة المصالح في ذلك الزمان والظرف . والاستاذ وان تسلم هذا الاحتمال هنا في الكتاب ولكن جعل هذا الحكم من الاحكام السلطانية الثابتة كما هو رأيه في غير مورد، وقد مر أن الحكم السلطاني الثابت في كل عصر وزمان مع تغير الظروف والمصالح الناشئة منها لا محصل له - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست