responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 57
الاقتصادية .

وعن الصادق (ع) قال : "لو عطل الناس الحج لوجب علي الامام أن يجبرهم علي الحج"[1].

وفي خبر حفص قال : "رأيت أبا عبدالله(ع) وقد حج فوقف الموقف، فلما دفع الناس منصرفين سقط أبو عبدالله(ع) عن بغلة كان عليها، فعرفه الوالي الذي وقف بالناس تلك السنة - وهي سنة أربعين وماءة - فوقف علي أبي عبدالله(ع) فقال له أبو عبدالله(ع) لا تقف، فان الامام اذا دفع بالناس لم يكن له أن يقف ..."[2] ولعل غرضه (ع) أن قائد الجماعة وأميرهم يجب عليه رعاية مصلحة الجماعة، وقد أطلق لفظ الامام علي أمير الحاج، مع كونه منصوبا من قبل سلطان وقته . ويظهر من الاخبار تعارف تعيين أمير الحاج في تلك الاعصار وكون أداء الاعمال تحت نظره، ولا محالة كان الائمة (ع) وأصحابهم أيضا يتابعونه، ولو فرض تخلفهم عنه مرة أو مرات لبان وظهر وضبطه التاريخ . وبذلك يظهر كفاية الاعمال المأتية بحكم حاكمهم . نعم كفايتها في صورة العلم بالخلاف مشكل، ولكن الغالب هو الشك لا العلم بالخلاف . وقد ذكر المسعودي في آخر "مروج الذهب" أسامي أمراء الحج من حين فتح مكة، أعني سنة ثمان من الهجرة، الي سنة خمس وثلاثين وثلاثماءة .. والائمة (ع) كانوا يعاملون حكام الجور معاملة الحاكم الحق ، حفظا لمصالح الاسلام والمسلمين، ولذا أنفذوا الخراج والزكوات والاخماس المؤداة اليهم، وأخذ الجوائز منهم . ولا ينافي هذا وجوب القيام في قبال سلاطين الجور مع القدرة ووجود العدد والعدة .

[1] الوسائل : 8، 15 .
[2] الوسائل : 8، 290 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست