responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 532
بالتصرف فيها ويكون للامام طسقها"[1].

وقال أبو عبيد: "... قد جاءت في افتتاح الارضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شئ عليهم فيها غيره .

وأرض افتتحت صلحا علي خرج معلوم، فهم علي ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه .

وأرض اخذت عنوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون ; فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة، فيكون الخمس الباقي لمن سمي الله - تبارك وتعالي - وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها الي الامام : ان رأي أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله6 بخيبر، فذلك له . وان رأي أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة علي المسلمين عامة ما بقوا، كما صنع عمر بالسواد، فعل ذلك"[2].

بعض الروايات الواردة في الاراضي المفتوحة

عنوة وحكم بيعها وشرائها وتقبيلها:

1 - عن صفوان بن يحيي وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: "ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته . فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها.

وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين . وعلي

[1] المبسوط: 2، 29 .
[2] الاموال : 69 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست