responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 508
فما له من الانفال"[1].

4 - وفي كتاب الاموال : قال رسول الله6: "... وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه"[2].

وظاهر هذه الاخبار أن وزان ميراث من لا وارث له وزان سائر الانفال التي حكمنا بكونها للامام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحا.

نعم، هنا أخبار يتوهم معارضتها لما سبق :

ألف : مثل ما دل علي أن ميراث السائبة لاقرب الناس لمولاه : فعن أبي عبدالله بسند موثوق به قال : "السائبة ليس لاحد عليها سبيل فان والي أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وان لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذي أعتقه"[3].

وقال في الوسائل في ذيل هذا الخبر: "ويحتمل التفضل منهم (ع)".

وقال في التهذيب : "هذا الخبر غير معمول عليه ..."[4] والسائبة علي ما في المجمع : "هو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث"[5].

ب : ومثل ما دل علي أن ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال المسلمين : ففي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله(ع)، قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟ قال : "يتولي من شاء، وعلي من تولا ه جريرته وله ميراثه".

[1] الوسائل : 17، 548 .
[2] الاموال : 282 .
[3] الوسائل : 17، 550 .
[4] التهذيب : 9، 395 .
[5] مجمع البحرين : 115 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست