اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 508
فما له من الانفال"[1].
4 - وفي كتاب الاموال : قال رسول الله6: "... وأنا وارث من لا وارث
له أرثه وأعقل عنه"[2].
وظاهر هذه الاخبار أن وزان ميراث من لا وارث له وزان سائر الانفال
التي حكمنا بكونها للامام فله أن يصرفه فيما يراه صلاحا.
نعم، هنا أخبار يتوهم معارضتها لما سبق :
ألف : مثل ما دل علي أن ميراث السائبة لاقرب الناس لمولاه : فعن أبي
عبدالله بسند موثوق به قال : "السائبة ليس لاحد عليها سبيل فان والي أحدا
فميراثه له وجريرته عليه، وان لم يوال أحدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذي
أعتقه"[3].
وقال في الوسائل في ذيل هذا الخبر: "ويحتمل التفضل منهم (ع)".
وقال في التهذيب : "هذا الخبر غير معمول عليه ..."[4] والسائبة علي ما في
المجمع : "هو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا
ميراث"[5].
ب : ومثل ما دل علي أن ميراث من لا وارث له يجعل في بيت مال
المسلمين : ففي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله(ع)، قال : سألته عن
مملوك أعتق سائبة ؟ قال : "يتولي من شاء، وعلي من تولا ه جريرته وله ميراثه".