responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 457
لهذا الحكم .

واختلفت كلمات أهل اللغة في معني الغنم بمشتقاته، فيظهر من بعضها اختصاصها بما اصيب به بالحرب، ومن بعضها عمومها لكل ما يستفيده الانسان ويفوز به من الاموال من غير مشقة، فتكون في الحقيقة نعمة غير مترقبة، سواء اصيب به بالحرب أم بغيرها، فيكون اطلاق الكلمة علي غنائم الحرب من باب اطلاق المطلق علي أظهر أفراده .

قال في القاموس : "والمغنم والغنيم والغنيمة والغنم بالضم : الفي ... والفوز بالشئ بلا مشقة"[1].

وفي لسان العرب أيضا: "والغنم : الفوز بالشئ من غير مشقة ..."[2].

وفي المفردات : "الغنم معروف، قال : (ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)، والغنم : اصابته والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدي وغيرهم"[3].

أقول : والظاهر أنه أحسن ما قيل في المقام .

ولا يصدق الغنم علي كل ما يظفر به الانسان، فلا محالة يعتبر في صدقه خصوصية، وهي المجانية وعدم الترقب . فما يتصدي الانسان لتحصيله في الحروب هو خذلان العدو لا اغتنام الاموال، فهو نعمة غير مترقبة، وكذلك ما يحصل بالظفر بالكنز والمعدن وبالغوص، وكذلك الزائد علي حاجاته اليومية في مكاسبه اليومية بحسب العادة .

وكيف كان فالظاهر أنه لم يؤخذ في مفهوم الغنم خصوصية الحرب والقتال

[1] قاموس اللغة : 783 .
[2] لسان العرب : 12، 445 .
[3] مفردات الراغب : 378 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست