اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 373
الفصل التاسع
في ثبوت الهلال بحكم الوالي
هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم مطلقا، أو لا يثبت، أو
يفصل بين ما اذا ثبت له بشاهدين وبين ما اذا ثبت له برؤيته أو بعلمه وعلي فرض
الثبوت فهل يقتصر فيه علي الوالي الاعظم أو يكفي الفقيه المنصوب من قبله لعمل
أو قضاء، أو يكفي أي فقيه وان لم يكن متصديا لعمل أو قضاء؟
واستدل القائل بعدم الحجية كما في المستند[1] بالاصل، وبالاخبار الكثيرة
الظاهرة في حصر الصوم والفطر علي الرؤية أو الشاهدين أو مضي ثلاثين،
وبالاخبار الناهية عن اتباع الشك والظن في أمر الهلال، ومعلوم أن حكم الحاكم
لا يفيد أزيد من الظن .
ويرد علي ما ذكر أن الاصل لا يقاوم الدليل ان ثبت . وظهور الاخبار في
الحصر ممنوع، اذ مفهومها من قبيل مفهوم اللقب . ومع قيام الدليل علي اعتبار
الحكم صارت حجيته قطعية كسائر الامارات المعتبرة، فلا يشمله ما دل علي
النهي عن اتباع الظن .
ويستدل للحجية أولا: بأن أمر الهلال المتوقف عليه صوم المسلمين
وعيدهم وحجهم ونحو ذلك يكون من الامور المهمة العامة للمسلمين، والمرجع