responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 352

الثاني : بعض الروايات الواردة في المسألة :

1 - عن أبي عبدالله(ع) قال : "تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين"[1].

2 - وعنه أيضا في حديث في السرقة، قال : "تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن ان عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين"[2].

3 - ومن قضايا أمير المؤمنين (ع) : "أنه كان اذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسري، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال"[3].

ودلالتها اجمالا علي كون نفقة السجناء علي بيت المال ظاهرة، وظاهر بعضها الاطلاق أيضا، فيرفع بسببها اليد عما أصلناه من القاعدة الاولية . اللهم الا أن يقال ان مورد الجميع السرقة الثالثة وحكمها التخليد في السجن، والغالب فيمن خلد فيه تلاشي طرق المعيشة واضمحلالها، فلا يستفاد من هذه الروايات حكم من بقي رأس ماله وثروته .

الثالث : بعض ما ذكره الفقهاء: ففي المستند: "مؤونة المحبوس حال الحبس من ماله، ووجهه ظاهر. ويشكل الامر لو لم يكن له شئ ظاهر، وكان ينفق كل يوم بقرض أو كسب قدر مؤونته أو سؤال أو كل علي غيره ونحوها، بل قد يغتنم المحبس لذلك ..."[4].

وقال الماوردي : "يجوز للامير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها

[1] الوسائل : 18، 493 .
[2] الوسائل : 18، 494 .
[3] الوسائل : 18، 495 .
[4] مستند الشيعة : 2، 549 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست