responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 341
المختار، نعم ربما يؤدب الصبي والمجنون، ولو بحبس ما ولكن الادب غير العقوبة .

والغرض الاساسي من وضع العقوبات الشرعية ليس هو الانتقام وارضاء القوة الغضبية، وليست هي أيضا امورا تعبدية محضة، بل الملاك في تشريعها قلع جذور الفساد واصلاح الفرد والمجتمع . بل جميع أحكام الله - تعالي - في جميع شؤون الانسان تابعة للمصالح والمفاسد النفس الامرية وان لم نعرفها[1]. فعن الرضا(ع): "انا وجدنا كل ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم اليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة بالعباد اليه ووجدناه مفسدا داعيا الي الفناء والهلاك"[2].

وبالجملة : فالعقوبات الشرعية ومنها السجون التعزيرية تستهدف الاصلاح وتحقيق المصالح العامة، لا الانتقام من المجرم وافنائه أو تحقيره وتحطيم شخصيته ونفسياته .

ولكن من المؤسف عليه أن السجون الرائجة في أعصارنا في أكثر البلاد حتي البلاد الاسلامية ليست علي وزان ما يريده الشرع ويحكم به العقل، بل لا تنتج الا خسارات في الاموال والنفوس .

قال في كتاب "التشريع الجنائي الاسلامي" ما ملخصه :

"المقياس الصحيح لنجاح عقوبة ما هو أثرها علي المجرمين والجريمة، فان نقص عدد المجرمين وقلت الجرائم فقد نجحت العقوبة، وان زاد عدد المجرمين والجرائم فقد فشلت العقوبة ووجب أن تستبدل بها عقوبة اخري قمينة

[1] عدم معرفتنا للمصالح والمفاسد النفس الامرية مختص بأحكام العبادات وقليل من المعاملات بالمعني الاعم وأما غيرها فمعرفتها ممكن ومقدور للعقل السليم - م - .
[2] علل الشرائع : 197 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست