اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 339
وقال أبوالصلاح : "وان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من
الارض بالحبس أو النفي من مصر الي مصر"[1].
2 - قوله تعالي : (واللا تي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم، فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلا)[2].
وقد فسر الامساك في الاية بالحبس . والاغلب علي نسخ الاية بما ورد في
الجلد والرجم وقالوا انهما السبيل المجعول لهن .
قال الطبرسي : "أي فاحبسوهن "في البيوت حتي يتوفاهن الموت"... ثم
نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين ..."[3].
3 - قوله تعالي : (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم ...)[4].
قال في المجمع : "معناه : واحبسوهم واسترقوهم، أو فادوهم بمال ..."[5].
وأما السنة فالروايات الدالة علي مشروعية الحبس كثيرة نذكر منها نماذج
ويأتي ذكر كثير منها في الجهات الاتية :
ففي صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله(ع) قال : جاء رجل الي
رسول الله6 فقال : ان امي لا تدفع يد لامس ؟ قال : فاحبسها. قال : قد فعلت .
قال : فامنع من يدخل عليها. قال : قد فعلت . قال : قيدها، فانك لا تبرها بشئ أفضل من