responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 337
الانبعاث والانطلاق والتصرفات الحرة، فليس للمكان وخصوصياته ووجود الامكانات وعدمها دخل فيه .

وفي الخطط المقريزية : "الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وانما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد، أو كان يتولي نفس الخصم أو وكيله عليه وملازمته له . ولهذا سماه النبي 6 أسيرا... ومضت السنة في عهد رسول الله6 وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي (رض) أنه لا يحبس علي الديون ولكن يتلازم الخصمان ...

وأما الحبس الذي هو الان فانه لا يجوز عند أحد من المسلمين . وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم، غير متمكنين من الوضوء والصلاة، وقد يري بعضهم عورة بعض، ويؤذيهم الحر في الصيف والبرد في الشتاء، وربما يحبس أحدهم السنة وأكثر ولا جدة له وأن أصل حبسه علي ضمان"[1].

أقول : ما ذكره كلام متين، لما عرفت من عدم دخل للمكان الخاص في صدق مفهوم الحبس وما هو المقصود منه . والحبس الرائج المتعارف في أعصارنا أكثر مصاديقه ظلم علي الانسان والانسانية، ومخالف لموازين العقل والشرع .

ولا يخفي أن في حرية الشخص وانطلاقه وانبعاثه منافع لنفسه ولمن تعلق به، وربما توجد فيها أيضا خسارات . فيترتب عليها أثران متضادان :

فان وقع الحبس بداعي المنع عن الاول كان من قبيل العقوبة والمجازاة حدا أو تعزيرا.

وان وقع بداعي المنع عن الثاني فقط، لم يكن من هذا القبيل، بل كان من قبيل حفظ حقوق الناس ورفع الشر والظلم عنهم . ولعل أكثر موارد السجن في الشرائع الالهية كانت من القسم الثاني .

[1] الخطط : 3، 99 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست