responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 327
الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله"[1]. الي غير ذلك من الروايات .

نعم، لو كان مع حق الله - تعالي - حق الناس أيضا كما اذا دعي عليه أنه لاط بغلام مكرها له فجرحه، كان حكمه حكم ما سبق من حقوق الناس .

العاشرة - في اشارة اجمالية الي فروع اخري في المسألة :

لايخفي أن هنا فروعا كثيرة تعرض لها الاصحاب في كتاب الحدود، والظاهر اتحاد حكم الحدود والتعزيرات في أكثرها.

فلنذكر بعض الروايات الواردة فيها ونحيل التفصيل الي الكتب الفقهية الباحثة في مسائل الحدود.

الاول - ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة :

فعن علي (ع) قال : "ليس في الحدود نظر ساعة"[2].

الثاني - الحدود تدراء بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها:

فعن الصدوق (ع) قال : قال رسول الله6: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد"[3].

وعن رسول الله6 : "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"[4].

الثالث - حرمة ضرب المسلم بغير حق وعند الغضب، ووجوب الدفاع عن

[1] الموطاء: 2، 169 وراجع المبسوط: 3، 2 و 8، 40 .
[2] الوسائل : 18، 336 .
[3] الوسائل : 18، 336 .
[4] سنن الترمذي : 2، 438 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست