responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172
كان ذلك (لله) رضا"[1] الي غير ذلك من الروايات .

وكيف كان فقد ظهر بالايات والاخبار المتواترة اجمالا عناية النبي 6 واهتمامه بالبيعة التي كانت نحو معاهدة بين الرئيس وامته، وهكذا أمير المؤمنين والائمة من ولده والمسلمون جميعا.

والظاهر أنها لم تكن من مخترعات الاسلام، بل كانت من رسوم العرب وعاداتها الممضاة في الاسلام، بل لعلها كانت معمولا بها في سائر الامم أيضا. وقد أكد الكتاب والسنة وجوب الوفاء بها وحرمة نكثها، كما يظهر مما مر.

كلام في ماهية البيعة

لا يخفي أن البيع والبيعة مصدران لباع، وحقيقتهما واحدة، فكما أن البيع معاملة خاصة تنتج تبادل المالين فكذلك المبايع للرئيس كأنه يجعل ماله وامكاناته تحت تصرفه، ويتعهد هو في قبال ذلك بالسعي في اصلاح شؤونه وتأمين مصالحه .

فالذي ينسبق الي الذهن في ماهية البيعة أنها كانت وسيلة لانشاء التولية بعدما تحققت المقاولة والرضا، ولعله المستفاد من كلمات أهل اللغة أيضا.

قال الراغب : "بايع السلطان : اذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له، ويقال لذلك بيعة ومبايعة"[2] .

وفي لسان العرب : "والبيعة : الصفقة علي ايجاب البيع، وعلي المبايعة والطاعة . والبيعة : المبايعة والطاعة"[3].

[1] نهج البلاغة، عبده : 3، 8، صالح : 366، الكتاب 6 .
[2] المفردات للراغب : 66 .
[3] لسان العرب : 8، 26 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست