responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 162
مع وجود القدر المتيقن وما يصلح للقرينية مشكل .

وثالثا: أن الظاهر من الحجية الاحتجاج في كشف الاحكام الكلية وتعليل الامام (ع) بكونهم حجتي عليكم لعله من جهة أنه (ع) هو المأمور أولا ببيان أحكام الله - تعالي - والفقهاء نواب عنه في ذلك .

ورابعا: أن المراد بالحوادث لا يخلو اما أن يكون بيان الاحكام الكلية للحوادث الواقعة، أو فصل الخصومات الجزئية التي كان يرجع فيها الي القضاة، أو الحوادث الاساسية المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الامم وتدبير أمور البلاد والعباد.

فعلي الاولين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبري ، وعلي الثالث يحتاج الي اقامة دولة لان مفاد الحديث يكون وجوب الرجوع الي الفقهاء وتقويتهم حتي يتمكنوا من حل الحادثة . وعلي هذا فتحصل الولاية لهم بالانتخاب لا بالنصب .

نعم، يدل التوقيع الشريف علي صلاحية الفقيه وأنه المتعين للانتخاب، فلا يجوز الرجوع الي غيره وانتخابه لذلك .

8 - حديث "العلماء حكام علي الناس" :

روي في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين (ع) قال : "العلماء حكام علي الناس"[1].

أقول : ان المحتملات في الرواية ثلاثة :

الاول : أن تحمل الجملة علي الاخبار عن حقيقة في كل المجتمعات فيراد بها بيان فضل العلم والعلماء، نظير قوله (ع): "العلم حاكم والمال محكوم عليه"[2].

الثاني : أن تحمل علي الانشاء ويراد بها جعل منصب الحكومة والولاية

[1] الغرر والدرر: 1، 137 .
[2] نهج البلاغة، عبده : 3، 187، صالح : 496، الحكمة 147 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست