responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 160
في جميع شؤونهم العامة علي ما يقتضيه اطلاق اللفظ.

ويمكن أن يقال ان الامانة المفوضة الي الفقيه هي امة الرسول، فيجب تأمين صلاحها وبقائها باقامة الدولة العادلة .

هذا، ولكن لفظ الامناء محفوف بما يمنع من انعقاد اطلاقه أعني قوله "فاحذروهم علي دينكم" مضافا الي أنه 6 لو قال : "امنائي" أمكن ادعاء كونه انشاء لنصب الفقهاء من امته، لكنه قال : "امناء الرسل" فظهوره في الانشاء ضعيف كما لا يخفي .

7 - حديث "وأما الحوادث الواقعة" :

قال الصدوق (ع) : حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب، قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (ع) "أما ما سألت عنه - أرشدك الله وثبتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم"[1].

ورواه الشيخ بسند لا بأس به، وفي آخره "وأنا حجة الله عليكم"[2].

والمراد برواة حديثنا الفقهاء المستند فقههم الي روايات العترة، الحاكية لسنة رسول الله6، في قبال الفتاوي الصادرة عن الاقيسة والاستحسانات الظنية غير المعتبرة .

قال الشيخ الانصاري في تقريب الاستدلال بالرواية : "فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا

[1] كمال الدين : 2، 483 .
[2] الغيبة للشيخ الطوسي : 176، والوسائل : 18، 101.
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست