responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 128
قال : "قال أبو عبدالله: لا تجوز شهادة ولد الزنا" الي غير ذلك من الاخبار[1].

الثاني : فحوي ما دل علي اشتراطه في امام الجماعة، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع) قال : "خمسة لا يؤمون الناس علي كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا"[2].

الثالث : الاخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته، وان كان الاقوي أنه يراد منها القذارة المعنوية والخباثة الذاتية . كخبر الوشاء عمن ذكره، عن أبي عبدالله(ع): "أنه كره سؤر ولد الزنا"[3].

الرابع : ما دل علي كون ديته كدية الذمي .

الخامس : ما دل علي كونه أسواء من الكافر.

السادس : ما دل علي كونه أسواء حالا من الكلب والخنزير.

السابع : ما دل علي عدم الخير فيه .

الثامن : ما ورد في أنه لا يدخل الجنة .

أقول : ولا نريد الحكم بصحة جميع هذه الاخبار ووضوح دلالتها، ولا سيما ما كان منها مخالفا لحكم العقل والعدل، بل نقول انه يستفاد من جميعها خسة ولد الزنا جدا وان كان مسلما عدلا، فلا يناسب منصب الولاية والقضاء والمرجعية .

أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام

وهي ستة : 1 - البلوغ . 2 - سلامة الاعضاء والحواس . 3 - الحرية .

4 - القرشية . 5 - العصمة . 6 - كونه منصوصا عليه .

[1] الوسائل : 18، 275 .
[2] الوسائل : 5، 397 .
[3] الوسائل : 1، 165 .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست