responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 105

الفصل الثاني

في اثبات شروط الوالي بالعقل

لا يخفي أن العقلاء اذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الامور الي شخص فلا محالة يراعون فيه أمورا:

الاول : أن يكون عاقلا.

الثاني : أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه .

الثالث : أن يكون قادرا علي ايجاده علي ما هو حقه .

الرابع : أن يكون أمينا، والا لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيته، مثلا، اذا أردتم أن تستأجروا أحدا لاحداث بناء فلا محالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الاربعة . والولاية وادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلا، عالما بالعمل، قادرا عليه، أمينا عليه .

واذا كان المفوضون لامر الولاية يعتقدون بمبدأ خاص في نظام الحياة، وأرادوا ادارة شؤونهم السياسية علي أساسه، فلا محالة يختارون من يعتقد بهذا المبدأ ويطلع علي مقرراته، بل يختارون من يكون أعلم وأكثر اطلاعا، اللهم الا أن يزاحم ذلك جهة أقوي وأهم . مثلا: اذا كان أهل منطقة معتقدين بالمبدأ المادي
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست