responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 102

1 - قال الماوردي : "وأما أهل الامامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة : أحدها، العدالة علي شروطها الجامعة . والثاني : العلم المؤدي الي الاجتهاد في النوازل والاحكام . والثالث : سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع : سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس : الرأي المفضي الي سياسة الرعية وتدبير المصالح . والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية الي حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع : النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع عليه"[1].

أقول : قوله "الاجتهاد في النوازل والاحكام" يراد بالاول معرفة الصغريات، وبالثاني العلم بالكبريات عن اجتهاد. ولا يخفي أن معرفة الصغريات في المسائل الاجتماعية والسياسية من أهم الامور وأعضلها. وما ورد في التوقيع الشريف من قوله (ع): "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا"[2] أيضا لعله يراد به الرجوع لمعرفة نفس الحوادث [3] وتشخيصها لا العلم بالاحكام الكلية .

[1] الاحكام السلطانية : 6 .
[2] الوسائل : 18، 101 .
[3] الامر بالرجوع في الحوادث الي أحد ليس الا لكونه من الخبراء فيها، وهل يمكن الالتزام بأن جميع رواة الاحاديث كانوا من الخبراء في الحوادث ؟ - م - .
اسم الکتاب : نظام الحكم في الاسلام المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست