responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 563

البراءة

تحرير محل البحث :

قال في الكفاية ما حاصله : المقصد السابع في الاصول العملية و هي التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص و الياس عن الدليل، و المهم منها اربعة فان قاعدة الطهارة و ان كانت تجري في الشبهات الحكمية الاانها لا تحتاج الي بحث مضافا الي اختصاصها ببعض الابواب . انتهي .

اقول : حيث انه (قده) جعل تمايز العلوم بتمايز الاغراض جعل امتياز مسائل الاصول عن غيرها بكونها واقعة في طريق استنباط الاحكام الشرعية، او مما ينتهي اليها المجتهد في مقام العمل، و قد حققنا في محله، ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و نقحنا موضوع علم الاصول فراجع . و اما ما ذكره بالنسبة الي قاعدة الطهارة فكنا نحن نستشكل عليه بان الطهارة ليست من الاحكام الشرعية المحضة بل هي امر واقعي كشف عنها الشارع فلا يستنبط من قاعدة الطهارة حكم شرعي كلي و كان (قده) يجيب بانها و ان فرضت من الامور الواقعية و لكن طريق كشفها ينحصر في بيان الشارع فاشبهت بذلك الاحكام الشرعية .

ثم قال في الكفاية في تنقيح مجري البرائة و تعيين مورد البحث فيها ما هذا لفظه : "لو شك في وجوب شيي او حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الاول و فعل الثاني، و كان مامونا من عقوبة مخالفته - كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص او اجماله و احتماله الكراهة او الاستحباب او تعارضه -" الخ . انتهي .

اقول : قوله : "جاز شرعا و عقلا" يحتمل فيه امور:

الاول : ان يكون المراد به ثبوت حكم ظاهري بالجواز و الاباحة في مورد الشك، بالشرع و العقل بان يحكم كل منهما بثبوت الرخصة ظاهرا، او بان تدل علي ثبوته شرعا الادلة الشرعية و العقلية فيكون مفاده مغايرا المفاد قوله : "و كان مامونا" الخ .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست