responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 507

و اما الوجه الثاني : فقد اورد عليه في "الكفاية" بما حاصله : ان فائدة وجوب الانذار ليست منحصرة في وجوب الحذر تعبدا لعدم وجود اطلاق في الاية يقتضي ذلك .

اقول : وجوب الحذر تعبدا بعض مصاديق وجوب الحذر المطلق و لا يحتمل في الاية كون غير الحذر غاية للانذار بعد النص عليه في الاية فليست الاية من قبيل قوله : "و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن"[1] حيث اجيب عن الاستدلال بها لحجية الخبر بمنع انحصار الفائدة لحرمة الكتمان في قبول قولهن تعبدا، فان الغاية فيها مستنبطة غير منصوصة عليها و هذا بخلاف ما نحن فيه .

و كيف كان : فيرد علي الوجه الثاني، ان المراد بوجوب الحذر ان كان وجوبه ظاهرا اي بما ان المنذر (بالفتح) جاهل بالحكم الواقعي ففيه : ان ذلك مخالف لما يدل عليه سياق الاية من جهة كونها في مقام بيان الوسيلة لايصال الاحكام الواقعية .

و ان كان المراد وجوبه واقعا ففيه : انه لا معني لجعل الحكم الواقعي غاية للانذار، اذ يصير معني ذلك وجوب الانذار ليصير الحذر واجبا واقعا و مجعولا في نفس الامر و هذا المعني فاسد جدا، فان الامر بالعكس حيث ان وجود الاحكام في نفس الامر و وجوب العمل بها هو العلة لوجوب الانذار و التفقه و النفر، فبقي من الوجوه الثلاثة، الوجه الثالث مما ذكروها، فافهم و تدبر.

الاستدلال بايات آخري :

ثم انهم ذكروا في مقام الاستدلال علي حجية الخبر آيات اخري ايضا.

و الانصاف انه لا مجال للاستدلال بالايات في باب حجية الاخبار فيجب الغمض عنها، و لا تستبعد ما ذكرنا فان الاستدلال بالايات حدث في كتب المتاخرين من الاصوليين و الكتب الاولية المصنفة في هذا الفن ليس فيها اثر من الاستدلال بالايات في المقام و قد سئل "الشافعي" الذي هو اول من صنف كتابا في هذا الفن عن حجية الخبر فحكي وقائع و سننا ماثورة عن النبي 6 تستفاد منها حجية الخبر منها قضية تحويل القبلة و لم يتعرض للايات اصلا و لا محالة كانت الوقائع المحكية متواترة عنده و لو اجمالا اذ لا مجال للاستدلال لحجية الخبر الواحد بخبر الواحد.

[1] البقرة / الاية 228.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست