responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 414
بالحسن او القبح بنفس ذواتها من جهة اشتمالها علي المصالح و المفاسد الكامنة فيها و لادخالة لجهة الانتساب الي المولي في ثبوت هذا الحسن او القبح، فما اشتمل علي المصلحة حسن بذاته، سواء امر به المولي ام لم يامر، و سواء علم العبد بامره ام لم يعلم، و ما اشتمل علي المفسده قبيح بذاته كذلك . و قد تتصف بالقبح لابنفس ذواتها بل بجهة انتسابها الي المولي و كونها هتكا لحرمته و خروجا عن رسم عبوديته و وقوعها من العبد طغيانا علي المولي و كفرانا للنعم و الالاء.

و بالجملة ، تتصف بالقبح من جهة كونها معنونة بتلك العناوين القبيحة و انطباق تلك العناوين العرضية عليها و انطباق تلك العناوين العرضيه علي الافعال انمايكون بعد لحاظ امر المولي بها و كونها مقصودة له من دون ان يكون لوجوده الواقعي دخالة في ذلك بل ما هو تمام الموضوع في انتزاع تلك العناوين هو نفس احراز امر المولي بهذه الافعال او نهيه عنها بعد عدم الاعتناء بهذا الاحراز و مخالفته في مقام العمل .

فاذا ثبت ان اتصاف الافعال بالحسن و القبح بجهتين : جهة غير راجعة الي المولي و جهة راجعة اليه، فاعلم ان حكم العقل باستحقاق العقاب او الثواب انما هو بملاك الحسن و القبح الراجعين الي جهة المولوية لاالحسن و القبح التابعين للمصالح و المفاسد التي هي ملاكات الاحكام فانهما لايختلفان بالعلم و الجهل و كون المكلف معذورا او غير معذور بل يكونان ثابتين مع قطع النظر عن امر المولي ونهيه ايضا. فالملاك كل الملاك في حكم العقل باستحقاق العقاب علي الفعل، هو صيرورته مصداقا للعناوين القبيحة التي لها جهة انتساب الي المولي كالخروج عن رسم عبوديته و نحوها و "التجري" و "العصيان" في ذلك علي حد سواء كما عرفت بيانه و انما التفاوت بينهما في الحسن و القبح التابعين للمصالح و المفاسد و لادخالة لهما في استحقاق العقاب اصلا.

و قد ظهر ان العقاب في التجري و في العصيان علي نفس الفعل بجهة انتسابه الي المولي اعني جهة كونه هتكاله .

و اما ما يتوهم من ترتب العقاب في التجري علي عزم المعصية او علي ارادته، لاعلي نفس الفعل ففيه : ان قبح العزم مثلا ليس لماانه عزم، بل لما انه عزم للمعصية و مود اليها بالاخرة . فقبح المعصية بماانهاهتك لحرمة و خروج عن رسم عبوديته، ذاتي و قبح العزم و الارادة تبعي، فكيف يقال بعدم ثبوت العقاب علي نفس الهتك و بثبوته للعزم عليه ؟ مع ان العزم علي التهك ليس مصداقا للهتك، بل يكون قبيحا من جهة تعلقه بالهتك القبيح [1]

[1] و بالجملة : قبح العزم و الارادة انما هو بتبع قبح متعلقهما و كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات فالعقاب يرجع الي ما هو قبيح بالذات ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست