responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 412

هذا مضافا الي انه يرد عليه اولا: انه لايكون صدور المعصية و التجري دائما عن خبث سريرة العبد بل العبيد في ذلك مختلفة فبعضهم يقدم علي المعصية من جهة خبث السريرة و سوء الباطن و كونه غير ملتزم بعبودية المولي ; و بعضهم يقدم عليها مع عدم خبث الباطن و مع كونه مومنا بالمولي خائفا منه، غاية الامر انه تغلب عليه الشهوة آنا ما فيصدر منه العصيان ثم يتوب بمقتضي حسن باطنه و بقاء فطرته الاصلية .

و بالجلمة : فخبث الباطن امر لايكشف عنه العصيان و التجري لعدم التلازم، و التقبيح انما هو علي الفعل الذي هو مصداق التجري و الهتك .

و ثانيا: ان خبث السريرة ليس امرا اختياريا حتي يدور التقبيح و استحقاق العقوبة مداره، فافهم .

نعم قد يتيسر ببعض المعالجات الصعبة رفعه .

ثم ان المحقق الخراساني استانف في هذا المقام ما ذكره في مبحث الطلب و الارادة و قد حررنا في ذلك المبحث فساد ما ذكره فراجع .[1]

[1] اقول : يمكن ان يقع النظر في مواقع مماذكره الاستاذ مدظله : الاول : ما ذكره اولا من "ان ثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة يوجب التسلسل". و فيه : انا لانسلم لزوم التسلسل، اذ فعلية الحكم المتعلق بالموضوع يتوقف علي تحقق موضوعه خارجا فثبوت الاحكام غير المتناهية يتوقف علي تحقق العلوم غير المتناهية في ذهن العبد و حيث لايتحقق هذا فلايتحقق ذاك و بالجملة، تنتهي سلسلة الاحكام بانتهاء سلسلة الالتفاتات . الثاني : ماذكر مدظله، من "ان الجهة الاولي مما يمكن ان يقع البحث عنها هو ان مقطوع الحرمة هل يصير حراما ام لا و ان مقطوع الوجوب هل يصير واجبا ام لا". و فيه : ان القائلين بحرمة التجري لايفرقون بين ما اذا قطع بالحرمة او بالوجوب ففي كليهما يثبتون الحرمة كمايشهد علي ذلك عنوان الباب، غاية الامر ان متعلقها في الثاني، هو الترك . الثالث : ماذكره مدظله في رد الشيخ اولا "من اطلاق الحجة علي القطع المخالف". و فيه : ان الحجة عبارة عما يحتج به المولي علي العبد و يصير سببا لاستحقاقه العقوبة و هذا يختلف علي القولين فعلي القول بقبح التجري يكون القطع تمام الموضوع لذلك و لااثر للواقع في ايجاب العقوبة فلامعني لتنجز الواقع اذ العقاب ليس دائرا مداره . نعم : علي القول بعدم قبحه يكون القطع جزءا للموضوع فيكون العقاب دائرا مدار الواقع المنجز و ليس معني تنجزه الاصيرورته بحيث يستحق علي مخالفته العقوبة . فافهم ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست