responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 386
عليه بانه لم يكن في مقام البيان ; و لعل نظر المشهور القائلين بوجوب الحمل علي الاطلاق ما لم تثبت قرينة علي التقييد ايضا الي ما ذكرناه، لا الي كون التقييد مخالفا للاصل من جهة المجازية ; اذ القول بالمجازية ينشا اما من توهم كون اللفظ موضوعا للطبيعة بقيد السريان، و كون التقييد موجبا لالغاء هذا القيد و استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء، أو توهم كونه موضوعا لاصل الطبيعة، و كونه عند التقييد مستعملا في الطبيعة المقيدة مع قيدها، فيكون من قبيل استعمال لفظ الجزء في الكل، و من البعيد ذهاب المشهور الي كون اللفظ موضوعا للطبيعة بقيد السريان، أو كونه عند التقييد مستعملا في الطبيعة مع القيد. و كيف كان فاللفظ الدال علي الطبيعة اذا ذكر في كلام و لم يذكر معه قيد يحمل - عند العقلاء - علي أن نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم و أن المولي بصدد البيان لا الاهمال أو الاجمال ; اذ الظاهر من كلامه - بما أنه فعل اختياري له - كونه صادرا لبيان الحكم بموضوعه، فيستفاد من ذكر الطبيعة و عدم ذكر القيد كون نفس الطبيعة تمام الموضوع للحكم، و لذا لو صدر عنه بعد ذلك كلام آخر و جعل فيه نفس هذه الطبيعة مقيدة بقيد موضوعة للحكم المذكور بحيث أحرز وحدة الحكم لصار الكلامان بنظر العقلاء متعارضين، و ان كانا مثبتين، فاذا قال المولي : ان ظاهرت فاعتق رقبة، ثم قال : ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، و أحرز بوحدة السبب مثلا وحدة الحكم حصل التعارض بين الكلامين لظهور الاول في كون نفس حيثية الطبيعة تمام الموضوع، و ظهور الثاني في خلافه، غاية الامر أنه يجمع بينهما بحمل المطلق علي المقيد أو حمل المقيد علي أفضل الافراد، و الاول أقوي كما يساعد عليه العرف، فتخصيص بعضهم حمل المطلق علي المقيد بصورة كونهما مختلفين في النفي و الاثبات في غير محله . نعم ; مورد التعارض و الحمل، كما أشرنا اليه ما اذا أحرز صدور الكلامين لبيان حكم واحد، و الا فيعمل بظاهر كل منهما و يحملان علي كونهما حكمين مستقلين لموضوعين مختلفين .

التنبيه الثاني : اختلاف نتيجة الاطلاق في متعلق الامر و النهي : قد عرفت ان معني الاطلاق كون حيثية الطبيعة تمام الموضوع للحكم، و حينئذ فنقول : ان نتيجة كونها تمام الموضوع تختلف باختلاف الاحكام المتعلقة بها، فان تعلق بها طلب الايجاد الذي هو مفاد الامر كانت النتيجة هي السريان و العموم البدلي، و ان تعلق بها النهي كانت النتيجة السريان و العموم الاستغراقي ، اذ الطلب اذا تعلق بنفس الطبيعة من دون ان يلحظ الوحدة او السريان - كما هو مقتضي الاطلاق - كان مقتضاه وجوب ايجادها
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست