responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 371
تؤخذ معه حيثية أخري اتصف بالاطلاق و الا فبالتقييد، و كلاهما و صفان لمعني واحد كالرقبة مثلا، ففي قول الشارع : "أعتق رقبة مؤمنة" ما يتصف بالتقييد هو نفس الرقبة من جهة صيرورة حيثية الايمان قيدا له في مقام الموضوعية للحكم، لا الرقبة المؤمنة ; بل الرقبة المؤمنة تتصف بالاطلاق بالنسبة الي قيود أخر يمكن أن تؤخذ في الموضوع .

و قد انقدح بذلك أن المعني ادا لم يكن له شيوع افرادي و لا انتشار أحوالي فلايتصف بالوصفين أصلا، و ان كان له شيوع افرادي أو أحوالي و صار موضوعا لحكم، فان لوحظ في مرتبة جعله موضوعا كونه تمام الموضوع له سمي مطلقا و الا فمقيدا، و علي هذا فمثل الاعلام الشخصية أيضا باعتبار حالاتها المختلفة يمكن أن تتصف بالاطلاق و التقييد، ولكن بلحاظ موضوعيتها للحكم، فزيد في قول المولي : "أكرم زيدا" مطلق، و في قوله : "أكرم زيدا الجائي" مقيد.

و قد ظهر بما ذكرنا أن التقابل بين الاطلاق و التقييد من قبيل تقابل الاعدام و الملكات ; اذ كلاهما و صفان لماله شانية التقييد، لكن التقييد عبارة عن ضم حيثية أخري اليه في مقام الموضوعية للحكم، والاطلاق عبارة عن عدم تقييد ماله شانية التقييد و قابليته .

ثم أنهم مثلوا للمطلق بامثلة و ذكروا منها أسماء الاجناس كانسان، و رجل، و فرس، و أمثال ذلك . و قال في الكفاية ما حاصله : ان الموضوع له لاسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المهملة و صرف المفهوم غير الملحوظ معه شئ أصلا و لو كان ذلك الشئ هو الارسال، و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شئ معه الذي هو الماهية اللابشرط القسمي "انتهي".
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست