responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 288
توافق الشيخ و شيخنا الاستاذ المحقق الخراساني علي كون النهي في هذه الصورة دالا علي الفساد، و وجهه واضح، و وجه ارجاع جميع النواهي الواردة في المعاملات الي هذه الصورة هو أن يقال : ان للمعاملات ثلاث مراتب :

الاولي : مرتبة الاسباب أعني نفس الايجاب و القبول . الثانية : مرتبة المسببات التي توجه بها في عالم الاعتبار من الملكية و الزوجية و نحوهما. الثالثة : مرتبة الاثار الشرعية و العقلائية المترتبة علي المسببات من جواز التصرف في الثمن مثلا للبائع و في المثمن للمشتري ، و جواز الوطي و نحوه في النكاح، و نحو ذلك، و لا يخفي أن نفس الاسباب لا نفسية لها عند العرف و العقلاء، و ليست مقصودة بالذات بل هي آلات لايجاد مسبباتها و مندكات فيها بنظرهم، و كذلك المسببات بانفسها أمور اعتبارية محضة و ليست مقصودة بالاصالة، فان نفس الملكية مجردة من جميع آثارها لا تغني عن جوع أحد، فهي أيضا فانية في الاثار، فالمطلوب بالذات و ما هو المقصود عند العقلاء في المعاملات انما هو ترتيب الاثار من التصرف في الثمن و المثمن، و قضاء الحوائج بهما و نحو ذلك . فاذا كان نظر العرف و العقلاء الي الاسباب و المسببات نظرا آليا، و كانتا عندهم في الحسن و القبح تابعتين للاثار المطلوبة، فلا محالة لا يتبادر الي أذهانهم من النواهي المتعلقة بهما الا النهي عن ترتيب الاثار، اذ لا نفسية لهما عندهم و لا يتصفان في أنفسهما بحسن و لا قبح، و نظير ذلك ما ذكرناه في مبحث المقدمة من أن الامر بالمقدمة عين الامر بذيها.

و بالجملة : الامر و النهي في الامور الالية يتعلقان حقيقة بما هي فانية فيه، فلا يتبادر الي الاذهان من النهي عن نكاح الام مثلا الا حرمة ترتيب آثار الزوجية، فانها المقصودة بالذات من النكاح، لا نفس الايجاب و القبول و لا الزوجية المجردة منها، و علي هذا فيدل النهي علي الفساد، فتدبر.
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست