اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 28
الامر الثالث : الحقيقة و المجاز
قال شيخنا الاستاذ العلامه (قدس سره) في الكفاية : صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطبع ؟
وجهان بل قولان، أظهر هما أنها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال
فيما لايناسبه و لو مع ترخيصه، و لامعني لصحته الا حسنه (انتهي).
و نقول توضيحا لكلامه : انه ان سمي رجل ولده زيدا مثلا، و اتفق شجاعة هذا الولد بحيث صار معروفا بها و صارت من
أظهر خواصه، نري بالوجدان صحة استعمال لفظ زيد و استعارته لمن أريد اثبات شجاعته، و ان لم يطلع علي ذلك أبو الولد
"الذي هو الواضع"، بل لو اطلع و صرح بالمنع عنه، كيف ! و لو احتاج الي اجازة الواضع و وضعه شخصا أو نوعا، لم يكن ذلك
استعمالا مجازيا، بل يكون علي نحو الحقيقة بسبب وضعه علي حدة .
و لكن يرد في المقام أن المصرح به في كلامه (قدس سره) كون صحة الاستعمال في الاستعمالات المجازية عين حسنه، و أنهما
يستندان الي الطبع، و هو عندنا محل نظر; اذ الظاره كون صحته غيرحسنه، و أن المستند الي الطبع هو الحسن دون الصحة، فانها
تستند الي الوضع دائما و لو في الاستعمالات المجازية .
هل المجاز استعمال للفظ في غير ما وضع له ؟:
و منشاء الخلط في المقام ما قرع سمعهم من كون الاستعمال المجازي استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، و هو فاسد جدا; اذ
اللفظ لايستعمل الا فيما وضع له من جهة أن الدلالة اللفظية
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 28