اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 254
هل يجري النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالافراد؟:
قال (قده) في المقدمة السابعة ما حاصله : انه قد يتوهم أن النزاع في المسألة يبتني علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع، و أما علي
القول بتعلقها بالافراد فلايتمشي النزاع، بل لابد عليه من اختيار الامتناع ; ضرورة استلزام القول بالاجتماع تعلق الحكمين
بواحد شخصي ، و قد يتوهم أيضا أن القول بالجواز يبتني علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع، و القول بالامتناع يبتني علي القول
بتعلقها بالافراد، فالقولان في هذه المسألة يبتنيان علي القولين في تلك المسألة . و أنت خبير بفساد كلا التوهمين، فان تعدد الوجه
ان كان مجديا في رفع الغائلة فيجدي ، و لو علي القول بتعلق الاحكام بالافراد، و ان لم يكن مجديا فلايجدي و لو قيل بتعلقها
بالطبائع، و الوجه في ذلك أنه و ان قلنا بتعلقها بالافراد و لكن الفرد الموجود في الخارج الموجه بالوجهين يكون مجمعا للفردين،
فيمكن كونه مأمورا به بما هو فرد للصلاة مثلا، و منهيا عنه بما هو فرد للغصب "انتهي"[1]أقول : و فيه أيضا نظر; اذا المراد بتعلق الحكم بالفرد صيرورة كل واحد من وجودات الطبيعة بخصوصياته المفردة و عوارضه
المشخصة متعلقا للحكم ; و الفرد بهذا المعني - الذي ذكرناه تبعا له - أمر وحداني فلايعقل تعلق الامر و النهي به معا; لكونه من
مصاديق ما بينا في صدر المبحث استحالته، فالنزاع في المسألة انما هو علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع .
هل يعتبر في متعلقي الايجاب و التحريم وجود الملاك ؟:
قال (قده) في المقدمة الثامنة ما حاصله : ان المعتبر في المسألة كون كل من متعلقي الايجاب و التحريم واجدا للملاك، حتي في
مورد التصادق لتصير المسألة من أقسام التزاحم .
أقول : و فيه أيضا نظر; اذ البحث في المسألة انما هو في : أنه هل يمكن عقلا تعلق البعث و الزجر بحيثيتين متصادقتين، أو لايمكن،
بل يجب لحاظهما بنحو لايبقي لاحداهما
[1] لايخفي أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لايريد تعلقه بعنوان الفردية وبمفهومها، بل بما هو فرد بالحمل الشائع الصناعي ، وعلي هذا فكونه فردا لهذا وفردا لذاك لايوجب تعنونه بعنوانين، تعلق بأحدهما الامر، وبالاخر النهي ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 254