responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 254

هل يجري النزاع علي القول بتعلق الاحكام بالافراد؟:

قال (قده) في المقدمة السابعة ما حاصله : انه قد يتوهم أن النزاع في المسألة يبتني علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع، و أما علي القول بتعلقها بالافراد فلايتمشي النزاع، بل لابد عليه من اختيار الامتناع ; ضرورة استلزام القول بالاجتماع تعلق الحكمين بواحد شخصي ، و قد يتوهم أيضا أن القول بالجواز يبتني علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع، و القول بالامتناع يبتني علي القول بتعلقها بالافراد، فالقولان في هذه المسألة يبتنيان علي القولين في تلك المسألة . و أنت خبير بفساد كلا التوهمين، فان تعدد الوجه ان كان مجديا في رفع الغائلة فيجدي ، و لو علي القول بتعلق الاحكام بالافراد، و ان لم يكن مجديا فلايجدي و لو قيل بتعلقها بالطبائع، و الوجه في ذلك أنه و ان قلنا بتعلقها بالافراد و لكن الفرد الموجود في الخارج الموجه بالوجهين يكون مجمعا للفردين، فيمكن كونه مأمورا به بما هو فرد للصلاة مثلا، و منهيا عنه بما هو فرد للغصب "انتهي"[1]

أقول : و فيه أيضا نظر; اذا المراد بتعلق الحكم بالفرد صيرورة كل واحد من وجودات الطبيعة بخصوصياته المفردة و عوارضه المشخصة متعلقا للحكم ; و الفرد بهذا المعني - الذي ذكرناه تبعا له - أمر وحداني فلايعقل تعلق الامر و النهي به معا; لكونه من مصاديق ما بينا في صدر المبحث استحالته، فالنزاع في المسألة انما هو علي القول بتعلق الاحكام بالطبائع .

هل يعتبر في متعلقي الايجاب و التحريم وجود الملاك ؟:

قال (قده) في المقدمة الثامنة ما حاصله : ان المعتبر في المسألة كون كل من متعلقي الايجاب و التحريم واجدا للملاك، حتي في مورد التصادق لتصير المسألة من أقسام التزاحم .

أقول : و فيه أيضا نظر; اذ البحث في المسألة انما هو في : أنه هل يمكن عقلا تعلق البعث و الزجر بحيثيتين متصادقتين، أو لايمكن، بل يجب لحاظهما بنحو لايبقي لاحداهما

[1] لايخفي أن القائل بتعلق الحكم بالفرد لايريد تعلقه بعنوان الفردية وبمفهومها، بل بما هو فرد بالحمل الشائع الصناعي ، وعلي هذا فكونه فردا لهذا وفردا لذاك لايوجب تعنونه بعنوانين، تعلق بأحدهما الامر، وبالاخر النهي ح ع - م .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست