responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 226

أمر الامر مع علمه بانتفأ شرطه

هل يجوز أن يأمر الامر مع علمه بانتفأ شرطه أولا؟ قد صارت هذه المسألة معركة لارأ المتأخرين، و هذا العنوان بظاهره غير قابل للنزاع ; اذ المراد بالشرط، كما صرحوا به شرط الامر و الوجوب، فيصير محصل النزاع علي هذا أنه هل يجوز وجود المشروط بدون وجود شرطه ؟ و هذا أمر لايبحث فيه عاقل . و الظاهر أن المسألة انحرفت عن أصلها، و قد كان النزاع في الاصل في أن الشئ المستقبل اذا كان في ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب، فهل يمكن أن يؤمر به قبل وقته مع العلم بكونه في ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب أولا؟ و بعبارة أخري : هل يجوز أن يأمر المولي بالشئ المستقبل الذي يصير في ظرف وجوده فاقدا لشرط الوجوب مع علمه بذلك ؟ و ذلك بأن يأمر به قبل حضور وقت العمل، ثم ينسخه عند حضور وقته من جهة كون شرط الوجوب مفقودا عنده .

و يدلك علي ما ذكرناه أن القائلين بالجواز استدلوا بأمرالله تعالي ابراهيم "7" بذبح ولده مع نسخه قبل العمل .

والقائلون بالجواز هم الاشاعرة، و بالامتناع المعتزلة، و المسألة مبتنية علي اثبات الكلام النفسي أو ابطاله، فالاشاعرة لما أثبتوا صفة نفسانية في قبال العلم و الارادة و الكراهة، مسماة بالكلام النفسي في الاخبارات، و بالطلب الحقيقي أو الزجر الحقيقي في الاوامر و النواهي ، التزموا - فيما نحن فيه - بالجواز، بتوهم أن الفعل الذي انتفي شرط وجوبه، و ان لم يعقل تعلق الارادة به مع العلم بذلك، لكنه لامانع من أن يتعلق به الطلب النفسي قبل حضور وقته . و أما المعتزلة فلما لم يفرضوا في النفس صفة أخري، وراء العلم و الارادة و الكراهة، فلذلك التزموا فيما - نحن فيه - بالامتناع ; بداهة أن الارادة لايمكن أن تتعلق بما يعلم بانتفأ شرط وجوبه في ظرف وجوده .
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست