responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 184
ليست مرادة لك بارادة مستقلة ; لعدم كونها محطا لنظرك، فاذا عرفت حال الارادة فقس عليها البعث و التحري اللذين هما من مظاهرها، فتأمل .

صورة الشك بين النفسي و الغيري :

ثم انه اذا شك في واجب، أنه نفسي أو غيري ؟ فالظاهر حمله علي النفسية ; فان الصيغ الانشائية و ما هو بمفادها قد وضعت للبعث و التحريك نحو متعلقاتها، و البعث الغيري المتعلق بالمقدمات ليس في الحقيقة بعثا نحو المتعلق، كما عرفت، و انما هو تأكيد للبعث المتعلق بذيها; فالكلام يحمل علي ظاهره و هو البعث الحقيقي نحو ما تعلق به و شيخنا الاستاذ المحقق الخراساني (قدس سره) كان يلتزم بظهورها في الوجوب النفسي و حملها عليه بوجهين :

أحدهما الانصراف، بمعني أن البعث ينصرف الي النفسية، ما لم تثبت غيريته . و فيه : ان مراده من الانصراف ان كان ما ذكرناه - من أن مفاد الصيغ هو البعث و التحريك نحو المتعلق حقيقة و البعث الغيري ، ك "لابعث"، بحسب الحقيقة فلذلك تنصرف الي النفسية - فقد سلمنا الانصراف، و ان كان مراده أن البعث الغيري أيضا بعث حقيقة مثل النفسي بعينه، و لكن الصيغ مع ذلك تنصرف الي البعث النفسي ، فنحن نمنع هذا الانصراف .

الوجه الثاني ، الاطلاق بتقريب : أن ثبوت الوجوب في الواجب الغيري متوقف علي وجوب غيره، فهو مقيد و مشروط بوجوب الغير، بخلاف النفسي فانه واجب مطلقا; و حينئذ فاذا ثبت أصل الوجوب و شك في اشتراطه بكون الغير واجبا كان مقتضي الاطلاق نفي الاشتراط. و فيه : أنا و ان سلمنا أن البعث في الواجب الغيري أيضا بعث حقيقة، كما هو مفاد كلامه (قدس سره)، لكنه من الواضح أنه بعث مطلق لابعث مقيد بكون غيره واجبا و كونه مترشحا من قبل هذا الغير، فان وجوب الغير علة لوجوب المقدمة، و لايعقل كون العلة التي هي في الرتبة السابقة علي معلولها من قيود المعلول و موجبا لتضييق دائرته .

و لنا أن نقول : ان الواجب الذي شك في أنه نفسي أو غيري علي قسمين :

الاول : أن يكون هنا واجب نفسي مقيدا بزمان خاص، أو مكان خاص، أو حالة مخصوصة، و يكون واجب آخر شك في أنه نفسي ثابت بنحو الاطلاق، أو غيري ثابت في ظرف ثبوت الواجب الاول، فمرجع الشك في نفسيته و غيريته الي الشك في أنه يكون ثابتا في جميع الحالات و الازمنة، أو يكون ثابتا في بعض الحالات - أعني حين ما ثبت الوجوب للواجب الاول، كما هو
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست