responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169
في المقدمات الوجودية للواجب - أرادوا أن ينبهوا علي أن النزاع في وجوب المقدمات الوجودية انما هو في غير ما يكون منها مقدمة للوجوب أيضا، فان ما كان منها كذلك لايمكن ترشح الوجوب من ذي المقدمة اليها، اذ قبل وجودها لاوجوب لذيها; و بعده لامعني لترشح الوجوب اليها لاستلزامه تحصيل الحاصل، و بالجملة تعريفهم هنا للواجب المشروط ليس لغرض التعريف حتي يجب كونه جامعا و مانعا، بل كان غرضهم استثناء بعض المقدمات الوجودية من محل النزاع في مسألة وجوب المقدمة .

رجوع القيد الي المادة او الهيئة :

اذا عرفت ما ذكرنا فنقول : اذا وردت جملة شرطية و كان جزاؤها أمرا أو نهيا أو نحوهما مما يدل علي طلب وجود الفعل أو تركه مثل أن يقول المولي : "ان جأك زيد فأكرمه" ففيها بالنظر البدوي احتمالان :

الاول : أن يكون الشرط قيدا لمفاد هيئة الامر أو النهي و هو الطلب أو الزجر الحتمي بأن يكون الطلب والوجوب مثلا مقيدا; و المتعلق أعني الاكرام مطلقا، فيكون حاصل معني الكلام أنه يجب عليك عند مجيي زيد الاكرام، و لازم ذلك أن الشرط ان كان لايتحقق أبدا فلاوجوب أصلا، و علي فرض تحققه في زمان فلاوجوب قبل تحققه، بل الوجوب يتحقق بعد تحققه، الا اذا اعتبر علي نحو الشرط المتأخر.

الثاني : أن يكون قيدا لمفاد مادة الامر أو النهي أعني الاكرام مثلا، و يكون مفاد الهيئة مطلقا، فيكون مفاد الكلام المذكور أنه يجب عليك الاكرام المقيد بكونه عند مجئ زيد، فالوجوب مطلق غيرمقيد بمجئ زيد، و لكنه تعلق بالاكرام المقيد، فالوجوب يتحقق بنفس الانشاء جاء زيد أو لم يجي ، هذا بحسب مقام الثبوت .

و أما في مقام الاثبات فاختار المشهور رجوع القيد الي الهيئة و صيرورة الوجوب في أمثال ذلك مشروطا بحصول الشرط، و قال شيخنا الانصاري (قده) علي ما في تقريرات بعض الاعاظم المقرر لبحثه : ان مقتضي القواعد العربية و ان كان رجوع القيد الي الهيئة كما اختاره المشهور و لكن مقتضي الدقة و التحقيق ارجاعه الي المادة . وحاصل ما يوجد في كلامه من الاستدلال عليه و ما يمكن أن يستدل به لمرامه أمور:

الاول : الدليل اللبي و قد استدل به هو (قده) و حاصله أن كل من توجه الي فعل من الافعال
اسم الکتاب : نهاية الاصول المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست