و معتصرها و حاملها و المحمول اليه و شاربها و بائعها و مبتاعها و ساقيها."
و روي جابر أنه سمع رسول الله 6 عام الفتح بمكة يقول : "ان الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ."
فقيل : يا رسول الله، أفرأيت شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس . فقال : "لا، هو حرام ."
ثم قال : "قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها."[1]اقول : راجع للروايات المذكورة سنن البيهقي [2] و السفن محركة : جلد خشن كان يجعل علي قوائم السيوف . و في كتبهم :
جملوها بالجيم، و قالوا: جمله و جمله و أجمله بمعني أذابه .
2 - و في التذكرة : "يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير. ولو باع نجس
العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح اجماعا...
مسألة : كما لا يجوز للمسلمين مباشرة بيع الخمر فكذا لا يجوز أن يوكل فيه ذميا، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و أكثر
أهل العلم . و قال أبوحنيفة : يجوز ان يوكل ذميا في بيعها و شرائها، و هو خطاء لما تقدم، و لانه نجس العين فيحرم فيه التوكيل
كالخنزير."[3]3 - و في المغني لابن قدامة : "و لا يجوز بيع الخمر و لا التوكيل في بيعه و لا شرأه .
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن بيع الخمر غير جائز. و قال أبوحنيفة : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها و
شرائها، و هو غير صحيح، فان عائشة روت أن النبي 6 قال : "حرمت التجارة في الخمر." و عن جابر أنه سمع النبي 6 ... و
من وكل في بيع الخمر و أكل ثمنه فقد أشبههم في ذلك . و لان الخمر نجسة محرمة يحرم بيعها
[1] الخلاف 185/3 (= ط. أخري 182/2) كتاب البيوع، بيع الخمر و الاختلاف فيه .
[2] سنن البيهقي 11/6 و 12، كتاب البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر و باب تحريم بيع الخمر و الميتة و...
[3] التذكرة 464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 443