responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 316
..........................................................................................

فأحله لهم و أباحه تفضلا منه عليهم به - تبارك و تعالي - لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر و أحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ."

ثم قال : "أما الميتة فانه لا يدمنها أحد الا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة الا فجأة ..."[1]

و أما الاخبار الواردة في المسألة فعلي طائفتين : الاولي ما تدل علي المنع . الثانية ما تدل علي الجواز.

الاخبار الدالة علي منع الانتفاع بالميتة

أما الطائفة الاولي فهي كثيرة :

1 - موثقة سماعة، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : "اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا."[2]

يستفاد منها بالغاء الخصوصية عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، اذ لا خصوصية للسباع في ذلك . و حمل الانتفاع المنفي علي انتفاع خاص كجعلها أوعية للمائعات مثلا خلاف الاطلاق لا يصار اليه الا بدليل .

و ما في الكفاية من توقف الاطلاق علي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، علي اطلاقه ممنوع ; اذ المتيقن ان كان من الوضوح بمنزلة القيد المذكور في اللفظ بحيث ينصرف

[1] الكافي ‌242/6، كتاب الاطعمة، باب علل التحريم، الحديث 1.
[2] الوسائل ‌368/16 (= ط. أخري ‌453/16)، الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 4.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست