فأحله لهم و أباحه تفضلا منه عليهم به - تبارك و تعالي - لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر و أحله له في
الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ."
ثم قال : "أما الميتة فانه لا يدمنها أحد الا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة الا
فجأة ..."[1]
و أما الاخبار الواردة في المسألة فعلي طائفتين : الاولي ما تدل علي المنع . الثانية ما تدل علي الجواز.
الاخبار الدالة علي منع الانتفاع بالميتة
أما الطائفة الاولي فهي كثيرة :
1 - موثقة سماعة، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : "اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا."[2]
يستفاد منها بالغاء الخصوصية عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا، اذ لا خصوصية للسباع في ذلك . و حمل الانتفاع
المنفي علي انتفاع خاص كجعلها أوعية للمائعات مثلا خلاف الاطلاق لا يصار اليه الا بدليل .
و ما في الكفاية من توقف الاطلاق علي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، علي اطلاقه ممنوع ; اذ المتيقن ان كان من
الوضوح بمنزلة القيد المذكور في اللفظ بحيث ينصرف
[1] الكافي 242/6، كتاب الاطعمة، باب علل التحريم، الحديث 1.
[2] الوسائل 368/16 (= ط. أخري 453/16)، الباب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة، الحديث 4.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 316