responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 308

الخامسة : يحرم المعاوضة علي الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة علي المعروف من مذهب الاصحاب . و في التذكرة كما عن المنتهي و التنقيح الاجماع عليه . و عن رهن الخلاف الاجماع علي عدم ملكيتها.|1|

5 - المعاوضة علي الميتة و أجزائها

|1| أقول : 1 - قد مر عن التذكرة قوله : "يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية ... ولو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح اجماعا."[1]

2 - و فيه أيضا: "لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ اجماعا منا، و به قال أحمد. و قال أبوحنيفة : يجوز. أما بعد الدباغ فكذلك عندنا، لانه لا يطهر خلافا للجمهور ..."[2]

3 - و في المنتهي : "و قد احتج العلماء كافة علي تحريم بيع الميتة و الخمر و الخنزير بالنص و الاجماع ."[3]

[1] التذكرة ‌464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[2] التذكرة ‌464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[3] المنتهي ‌1008/2، كتاب التجارة، المقصد الثاني ، البحث الاول .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست