و لكن لو صح ما بيناه من كون الغالب في الاستثنائات ذكرها تطفلا و تبعا صارت هذه الغلبة قرينة عامة علي عدم الاطلاق
في المستثنيات، فتدبر.
اللهم الا أن يقال في خصوص المقام كما قيل بأن ذكر قوله : (عن تراض) شاهد علي كونه بصدد بيان شرعية التجارة أيضا
و لذا ذكر القيد الدخيل في شرعيتها.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 28