responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 226
..........................................................................................

استدلوا بها أيضا لحرمة الانتفاع بالاعيان النجسة و المتنجسات غير القابلة للتطهير.

و في مصباح الفقاهة حكي عن بعض الاعاظم الاستدلال بالاية في المقام ثم رده بما لفظه : "ان المقصود من الخبائث كل ما فيه مفسدة و رداءة ولو كان من الافعال المذمومة المعبر عنه في الفارسية بلفظ "پليد". و يدل علي ذلك اطلاق الخبيث علي العمل القبيح في قوله - تعالي -: (و نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث) . و يساعده العرف و اللغة . و اذن فالاية ناظرة الي تحريم كل ما فيه مفسدة ولو من الاعمال القبيحة، فلا تعم شرب الابوال الطاهرة و نحوها مما تتنفر عنها الطبائع ."[1]

أقول : الظاهر أنه أراد بذلك أن المتبادر من لفظ الخبيث هو ما يكون بذاته رديا و قبيحا بأن يترتب عليه المفاسد و المضار، و لا دخل لابتهاج الانسان بالشئ أو تنفره عنه، في حسنه أو قبحه و ردأته . فما لم يحرز كون شئ أو فعل قبيحا مشتملا علي المفسدة لم يثبت حرمته، و ليس الشك في خباثة شئ من قبيل الشك في المحصل حتي يجب الاحتياط فيه . هذا.

و لكن يمكن أن يقال : ان الالفاظ الملقاة من ناحية الشرع المبين لا تحمل علي خصوص المصاديق المعهودة من قبل الشرع . بل علي المطلق الشامل للمصاديق العرفية و الشرعية .

و المتبادر من لفظ الخبيث عند العرف كل ما يكون رديا قبيحا في طباعهم و فطرتهم من الاعيان القذرة المكروهة و الافعال القبيحة المستبشعة المعبر عن جميع ذلك بالفارسية ب' "پليد". و هذا معني عام يشمل استعمال ما يتنفر عنه الطباع السليمة في الاكل و الشرب اختيارا، و لا دليل علي اعتبار المفسدة في صدق الخبيث . ولو سلم اعتبار كون رداءة الشئ

[1] مصباح الفقاهة ‌38/1، و الاية المذكورة من سورة الانبياء (21)، رقمها 74.
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست