responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 210
..........................................................................................

و أما اذا فرض أن الشارع يرضي بالانتفاع بها بغير مثل الاكل و الشرب الاختياريين فبأي وجه نحرم المعاملة عليها؟ مع أن المعاملات شرعت لرفع الحاجات و تحصيل ما يحل الانتفاع به ولو في موارد خاصة و لا منع فيها الا بالنسبة الي ما يضر بحال المجتمع كالغرر و الربا و نحوهما، و ليست أحكام الشارع جزافية، فتدبر.

تكميل للبحث

قد مر أن الظاهر من كلمات أكثر الاعلام من فقهاء الفريقين : أن النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة و أنها موضوع مستقل للمنع و ان فرض أن للشي منفعة محللة مقصودة، و لذا ذكروها عنوانا مستقلا في قبال ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة .

و مر عن العلا مة في التذكرة قوله : "يشترط في المعقود عليه الطهارة الاصلية ..."[1]

و عن الشهيد في المسالك قوله : "و لا فرق في عدم جواز بيعها علي القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع علي بعض الوجوه و عدمه، و لا بين الاعلام بحالها و عدمه علي ما نص عليه الاصحاب و غيرهم ."[2] هذا.

و لكن يظهر من كثير من كلماتهم أن عدم جواز بيعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها. و مقتضي ذلك أنه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصودة من الاعيان النجسة كالتسميد من العذرات مثلا لم يمنع عن بيعها لذلك، فليست النجاسة بما هي نجاسة مانعة بل المنع فيها ناش من عدم المنفعة المحللة المقصودة الموجبة لماليتها عرفا و شرعا.

[1] التذكرة ‌464/1، كتاب البيع، المقصد الاول، الفصل الرابع .
[2] المسالك ‌164/1، كتاب التجارة، الفصل الاول .
اسم الکتاب : دراسات في المكاسب المحرمة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست