responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 174

و بالجملة المطلق عبارة عما يكون في مقام جعل الحكم تمام الموضوع، بحيث كان النظر في هذا المقام مقصورا علي ذاته، و هذا لاينافي لحاظ تماميته في المصلحة الموجبة لتماميته في الموضوعية قبل مرتبة الجعل ; و علي هذا فلاتنافي بين الكلامين، نعم، الظاهر كون مشي الاستاذ - مدظله - في باب اعتبارات الماهية أمتن من مشي هذا المحقق، و لاسيما أنه يرد علي ما سماه باللابشرط القسمي : أنا و ان سلمنا أن الحاكم قبل جعل الحكم في المطلقات يلاحظ أن الماهية بنفسها تامة في المصلحة و الموضوعية و ليست مقترنة بوجود القيد و لابعدمه ; و لكن لايصير عدم الاقتران بوجود القيد و لا بعدمه من قيود الماهية ; بل الملحوظ حينئذ نفس الماهية، غاية الامر أنه تعلق لحاظ مستقل آخر بأن هذه الماهية غير مقترنة، لابوجود شي و لا بعدمه، من دون أن يصير الملحوظ بهذا اللحاظ قيدا للملحوظ بذاك اللحاظ المتعلق بالماهية ; اذ ليس كل مجتمعين في اللحاظ يجب أن يكون أحدهما قيدا للاخر; و هذا بخلاف القسمين الاخرين، ففي البشرط شي مثلا يصير الايمان الملحوظ باللحاظ الثاني قيدا للرقبة الملحوظة أولا، لكونه من حالاتها، فبطل ما سماه باللابشرط القسمي ، وعده أحدا من اعتبارات الماهية من أصله و أساسه، فتدبر، فان المسالة دقيقة جدا، و لاجل ذلك خرجنا من طور الاختصار.[1]

الفائدة السابعة : اعتبارات الماهية بلحاظ آخر

"و ان تقسيم لحاظها انما هو لبيان أن معروض وصف الكلية في الذهن هو الملحوظ بأي قسم من اللحاظات الثلاث و عرفت أن الملحوظ في القسم الاول هو نفس الماهية بخلاف القسمين الاخرين، فلامحالة يكون الكلي الطبيعي - أي الذي يعرضه وصف الكلية - هو الملحوظ في القسم الاول يعني نفس الماهية لكن مع حذف اللحاظ و اعتبار الملحوظ فقط، و أما علي مذاق من جعل التقسيم لنفس الماهية و جعل المقسم نفسها و القسم


[1] نهاية الاصول، ص 377.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست