responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 98
..........................................................................................

والاشكال في الرواية بعدم دلالتها علي وجوب الغسل، بل دلالتها علي عدم الجدوي فيه، لقوله : "لا ينقيه ماء الدنيا" ناش عن عدم التأمل فيها، حيث ان الظاهر منها كون وطء الغلام باطلاقه موجبا للجنابة المستلزمة للغسل، بل يلوح منها وجوب الغسل أيضا ولكن مع التنبيه علي أن ماء الدنيا مع وجوبه عليه لا يرفع حزازة العمل لكمال قبحه وخسته، فتدبر.

وكيف كان : فالاحوط في المسألة لو لم يكن أقوي وجوب الغسل وفاقا للمشهور بين المتأخرين من أصحابنا وان كان الاصل لو لم يتم الدليل يقتضي العدم .

وأما وطء الغلام في دبره فوزانه وزان وطء المراءة في دبرها كما يظهر من كلام السيد وابن ادريس [1] وقد مر. وقال في موضع اخر من "السرائر": "والستة التي توجب الاغسال : انزال المني وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي ، سواء كان ذكرا أو انثي، كبيرا أو صغيرا، ميتا او حيا . . .".[2]

واستدل عليه في "المختلف" بادلة، منها: الاجماع المركب، قال : "فان كل قائل بوجوبه في دبر المراءة قائل بوجوبه في دبر الغلام".[3] وحكي الاجماع المركب في "الشرائع" و "المعتبر" أيضا عن السيد،[4] ولكنه (ره) حكم فيهما بعدم الثبوت والتحقق، فراجع . وكيف كان : فيستدل علي الوجوب في هذه المسألة بأكثر ما استدل به للمسألة السابقة، فتدبر.

[1] المعتبر 1 : 181 و2: 654 ; شرائع الاسلام 1 : 26 و 189.
[2] راجع : مختلف الشيعة 1 : 166، المسالة 110 ; السرائر 1 : 110.
[3] السرائر 1 : 112.
[4] مختلف الشيعة 1 : 167، المسالة 111.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست