responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 193
ولو نام واستمر الي الفجر لحقه |100| حكم البقاء متعمدا، فيجب عليه القضاء والكفارة، واما ان احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وان كان من النوم الثاني او الثالث او الازيد، فلا يكون نومه حراما;|101| وان كان الاحوط ترك النوم الثاني فما زاد، وان اتفق استمراره الي الفجر، غاية الامر وجوب القضاء او مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبين .

|100| بل هو بالخصوص مورد بنص النصوص .

|101| قال في "المنتهي" في مقام الاعتراض علي قول الشيخين (ره) بثبوت الكفارة في النومة الثالثة : "ولان النوم سائغ ولا قصد له في ترك الغسل فلا عقوبة، اذ الكفارة مترتبة علي التفريط أو الاثم وليس أحدهما ثابتا".[1]

وفي "المدارك": "والاصح اباحة النومة الثانية، بل والثالثة أيضا وان ترتب عليهما القضاء".[2] ولكن في "المسالك": "قد تقدم أن النومة الاولي انما تصح مع العزم علي الغسل وامكان الانتباه او اعتياده، فاذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا، وان عزم علي الغسل واعتاد الانتباه، لكن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة".[3]

أقول : ربما يستدل علي الحرمة بامور:

الاول : قوله في صحيح معاوية بن عمار: "فليقض ذلك اليوم عقوبة".[4]

[1] الكافي 4 : 105 / 2 ; تهذيب الاحكام 4 : 211 / 613 ; وسائل الشيعة 10 : 62، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 15، الحديث 3.
[2] منتهي المطلب 9 : 128.
[3] مدارك الاحكام 6 : 61.
[4] مسالك الافهام 2 : 18.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست