responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 191

(مسالة 54): لو تيقظ بعد الفجر من نومه فراي نفسه محتلما لم يبطل صومه ; سواء علم سبقه علي الفجر او علم تاخره او بقي علي الشك ; لا نه لو كان سابقا كان من البقاء علي الجنابة غير متعمد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار. نعم، اذا علم سبقه علي الفجر لم يصح منه صوم قضاء|97|رمضان مع كونه موسعا، واما مع ضيق وقته فالاحوط |98| الاتيان به وبعوضه .

الاحتلام لا البقاء علي الجنابة الحادثة به، هذا.

ولكن مع ذلك لا اعتبار بالمرسل لارساله ولا بالاعتبار الظني فانه استحسان محض والاصل يقتضي العدم .

كيف ! ولو كان البدار واجبا لبان واشتهر مع كثرة ابتلاء الناس بالمسألة في جميع الاعصار ولكن الاحوط هو المبادرة .

|97| لما عرفت من اطلاق صحيحتي ابن سنان [1] وشمولهما لغير المتعمد أيضا.

|98| الظاهر من قوله : "لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره"،[2] كون الحكم ثابتا له من جهة سعة وقته وامكان صوم غيره بلا منع شرعي من تأخيره، ولذا قوينا تسرية الحكم الي غير القضاء من الموسعات، وأما في المضيق منه فلا دليل علي المفطرية، ومقتضي عموم صحيحة محمد بن مسلم [3] والاصل العملي

[1] تهذيب الاحكام 4 : 210 / 608 ; وسائل الشيعة 10 : 58، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 13، الحديث 4.
[2] الفقيه 2 : 75 / 324 ; الكافي 4 : 105 / 4 ; تهذيب الاحكام 4 : 277 / 837 ; وسائل الشيعة 10 : 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 19، الحديث 1 و 2.
[3] هذه هي صحيحة ابن سنان التي تقدم تخرجها آنفا.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست