وأما الجماع في دبرها فربما يتمسك لمفطريته بالاجماع، ففي "الخلاف": "اذا
أدخل في دبر امراءة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة، وبه قال الشافعي وقال
أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة . دليلنا: اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...".[1]
وبالاية واطلاق روايات الباب التي علق الحكم فيها علي النكاح والجماع
واتيان الاهل والوطء، وقد صرح بالاطلاق في "مصباح الفقيه" و "المستمسك".[2]أقول : اثبات الاطلاق في الاية والروايات مشكل .
أما الاية : فالمباشرة المنهي عنها بمقتضي الغاية هي عين المباشرة المرخص فيها
بقوله (فالا ن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) [3] وهي الجماع في القبل
بقرينة قوله : (وابتغوا) ولذا لم يتمسك أحد بالاية لجواز الوطء في
الدبر.
وأما الروايات : فمنها صحيحة محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول : "لا يضر
الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في
الماء"[4] وليس المراد بالنساء فيها مطلق لمسهن بلا اشكال فيصير كناية عن العمل
المترقب منهن وهو الوطء في القبل . وحمل اللفظ علي مطلق اللمس واخراج مثل
القبلة ونحوها بالدليل فيبقي الوطء في الدبر تحت العام يستلزم تخصيص الاكثر.