responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 100
..........................................................................................

وأما الجماع في دبرها فربما يتمسك لمفطريته بالاجماع، ففي "الخلاف": "اذا أدخل في دبر امراءة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفارة . دليلنا: اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...".[1]

وبالاية واطلاق روايات الباب التي علق الحكم فيها علي النكاح والجماع واتيان الاهل والوطء، وقد صرح بالاطلاق في "مصباح الفقيه" و "المستمسك".[2]

أقول : اثبات الاطلاق في الاية والروايات مشكل .

أما الاية : فالمباشرة المنهي عنها بمقتضي الغاية هي عين المباشرة المرخص فيها بقوله (فالا ن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) [3] وهي الجماع في القبل بقرينة قوله : (وابتغوا) ولذا لم يتمسك أحد بالاية لجواز الوطء في الدبر.

وأما الروايات : فمنها صحيحة محمد بن مسلم، قال سمعت أبا جعفر(ع) يقول : "لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء"[4] وليس المراد بالنساء فيها مطلق لمسهن بلا اشكال فيصير كناية عن العمل المترقب منهن وهو الوطء في القبل . وحمل اللفظ علي مطلق اللمس واخراج مثل القبلة ونحوها بالدليل فيبقي الوطء في الدبر تحت العام يستلزم تخصيص الاكثر.

[1] الروايات في ذلك متضافرة نذكرها بعد اسطر.
[2] الخلاف 2 : 190، المسالة 41.
[3] مصباح الفقيه 14 : 373; مستمسك العروة الوثقي 8 : 240.
[4] البقرة (2): 187.
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست