responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 7
المجلد الاول
5
. . . .شناسنامه كتاب
6
. . . .كتاب الزكاة |1|
9
. . . .فصل في الاجناس التي تتعلق بها الزكاة
147
. . . .فصل في زكاة الانعام
174
. . . .فصل في زكاة النقدين
280
. . . .فصل في زكاة الغلات الاربع
329
المجلد الثاني
8
. . . .شناسنامه كتاب
9
. . . .وقت اخراج الزكاة في الغلات
11
. . . .جواز دفع القيمة
17
. . . .مقدار الزكاة في الغلات
20
. . . .فروع
23
. . . .الزكاة بعد اخراج حق المقاسمة و الخراج
32
. . . .هل الزكاة بعد اخراج المؤن ؟
43
. . . .ما يستدل به لعدم استثناء المؤن
54
. . . .هل النصاب يعتبر بعد المؤن او قبلها؟
58
. . . .ما هو ا لمراد بالمؤونة ؟
65
. . . .حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة و النخل الذي يثمر في
75
. . . .فروع
83
. . . .هل تسقط الزكاة بموت المالك ام لا؟
88
. . . .هل يكون مقدار الدين أو الوصية باقيا علي ملك الميت او لا؟
89
. . . .لو مات مالك النصاب و عليه دين
96
. . . .لو ملك النخل او الزرع قبل تعلق الزكاة
104
. . . .لو شك المشتري في ان البايع، ادي الزكاة ام لا؟
108
. . . .بحث في اصالة الصحة
109
. . . .بحث في قاعدة اليد
112
. . . .فروع
117
. . . .لو تعدد انواع التمر اخذ من كل نوع بحصته
122
. . . .كيفية تعلق الزكاة
124
. . . .حكم خرص الثمر و الزرع
153
. . . .حكم تقبيل احد الشريكين حصته
157
. . . .فروع
161
. . . .فائدة الخرص
164
. . . .وقت الخرص و كيفيته
166
. . . .حكم الاتجار بالمال قبل اداء الزكاة
170
. . . .جواز عزل الزكاة و فائدته
173
. . . .ما يستجب فيه الزكاة
179
. . . . . . . .1 - زكاة مال التجارة
181
. . . .تعريف مال التجارة
193
. . . . . . . .شروط الزكاة في مال التجارة
202
. . . . . . . . . . . .1: النصاب
202
. . . . . . . . . . . .2: الحول
206
. . . . . . . . . . . .3: بقاء قصد الاكتساب
208
. . . . . . . . . . . .4: بقاء رأس المال طول الحول
210
. . . . . . . . . . . .5: ان يطلب برأس المال او بزيادة
216
. . . . . . . .فروع
219
. . . . . . . .زكاة مال التجارة تتعلق بالعين
223
. . . . . . . .لو بلغ النصاب باحد النقدين دون الاخر
228
. . . . . . . .لو تاجر بنصاب زكوي فهل تجتمع زكاتان ؟
232
. . . . . . . .حكم زيادة مال التجارة في اثناء الحول
238
. . . . . . . .كيفية المضاربة و ربحه
245
. . . . . . . .حكم زكاة مال المضاربة و ربحه
247
. . . . . . . .تقدم الزكاة الواجبة علي الدين
254
. . . . . . . .فروع
263
. . . . . . . .2 - زكاة كل ما يكال او يوزن مما ينبت من الارض
266
. . . . . . . .3 - زكاة الخيل الاناث
267
. . . . . . . .4 - زكاة حاصل العقار و المساكن
274
. . . . . . . .5 - زكاة الحلي
281
. . . . . . . .سائر الموارد التي تستحب فيها الزكاة
282
. . . .اصناف المستحقين للزكاة
285
. . . .فصل في أصناف المستحقين للزكاة
287
. . . . . . . .1 و2 - الفقير والمسكين
289
. . . . . . . .الفرق بين الفقير و المسكين
291
. . . . . . . .معني الفقر و الغني الشرعي
299
. . . . . . . .حكم من كان ذا صنعة او كسب
309
. . . . . . . .هل يعطي الزكاة لمن كان له رأس مال او ضيعة ؟
319
. . . . . . . .فروع
323
. . . . . . . .قدر ما يعطي الفقير من الزكاة
325
. . . . . . . .أقل ما يعطي الفقير
330
. . . . . . . .تنبيهات
333
. . . . . . . .اكثر ما يعطي الفقير
335
. . . . . . . .مسائل حول ما يعطي الفقير
344
. . . . . . . .هل يجوز لطالب العلم اخذ الزكاة ؟
351
. . . . . . . .هل يجوز لمن شك في كفاية ما بيده اخذ الزكاة ؟
356
. . . . . . . .هل يقبل قول من ادعي الفقر؟
357
. . . . . . . .جواز احتساب الدين زكاة
370
. . . . . . . .هل يجب اعلام الفقير ان ما أعطاه زكاة ؟
379
. . . . . . . .لو دفعها باعتقاد الفقر فبان كونه غنيا
386
. . . . . . . .فروع
400
. . . . . . . .3 - العاملون
404
. . . . . . . .شروط العاملين
412
. . . . . . . .عدم سقوط سهم العاملين في زمان الغيبة
422
. . . .مراجع التحقيق
425
المجلد الثالث
8
. . . .شناسنامه كتاب
9
. . . . . . . .4 - المؤلفة قلوبهم
11
. . . . . . . .5 - الرقاب
33
. . . . . . . .6- الغارمون
45
. . . . . . . . . . . .الامر الاول :
47
. . . . . . . . . . . .|1| الامر الثاني : أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية
57
. . . . . . . . . . . .الامر الثالث :
60
. . . . . . . . . . . .|1| الامر الرابع :
62
. . . . . . . . . . . .|2| الامر الخامس :
65
. . . . . . . . . . . .|1| الامر السادس :
71
. . . . . . . .7 - سبيل الله
108
. . . . . . . .8 - ابن السبيل
138
. . . .فصل في أوصاف المستحقين
163
. . . . . . . .1 - الايمان
165
. . . . . . . .2 - أن لايكون الدفع اليه اعانة علي الاثم
221
. . . . . . . .3 - أن لا يكون واجب النفقة علي المزكي
253
. . . . . . . .4 - أن لايكون هاشميا اذا كانت الزكاة من غيره
319
. . . . . . . . . . . .بحث حول استصحاب العدم الازلي
425
المجلد الرابع
9
. . . .شناسنامه كتاب
10
. . . .فصل في بقية أحكام الزكاة
11
. . . . . . . .1 - حكم نقل الزكاة الي الفقيه في زمن الغيبة
13
. . . . . . . . . . . .أما المسالة الاولي :
37
. . . . . . . . . . . .المسالة الثانية :
45
. . . . . . . . . . . .المسالة الثالثة :
49
. . . . . . . . . . . .المسالة الرابعة :
64
. . . . . . . .2 - عدم وجوب البسط علي الاصناف و كذا أفراد
74
. . . . . . . .3 - من يستحب تخصيص الدفع اليه ؟
85
. . . . . . . .4 - الاجهار بدفع الزكاة أفضل
91
. . . . . . . .5 - متي يقبل قول المالك ؟
93
. . . . . . . .6 - حكم عزل الزكاة
95
. . . . . . . .7 - حكم الاتجار بالزكاة
99
. . . . . . . .8 - وجوب الوصية بادأ ما عليه من الزكاة
100
. . . . . . . .9 - حكم العدول بالزكاة الي غير من حضره
106
. . . . . . . .10 - حكم نقل الزكاة من بلده الي غيره
108
. . . . . . . .11 - هل يجوز نقل الزكاة الي بلد آخر مع وجود
126
. . . . . . . .12 - جواز احتساب ماله في غير بلد الزكاة زكاة ...
145
. . . . . . . .13 - حكم نقل ما فيه الزكاة لو كان في غير بلده الي بلده
146
. . . . . . . .14 - براءة ذمة المالك من الزكاة مع قبضها الفقيه بعنوان الولاية العامة
148
. . . . . . . .15 - اذا احتاجت الزكاة الي كيل أو وزن فعلي من تجب الاجرة ؟
150
. . . . . . . .16 - حكم الاعطاء فيما اذا تعدد سبب الاستحقاق
154
. . . . . . . .17 - حكم ارث المملوك المشتري من الزكاة اذا
158
. . . . . . . .18 - حد ما يدفع من الزكاة قلة و كثرة
164
. . . . . . . .19 - حكم دعاء الفقيه ... لمالك الزكاة
166
. . . . . . . .20 - حكم طلب تملك المالك لما أخرجه في الصدقة
177
. . . .فصل في وقت وجوب اخراج الزكاة
187
. . . .فصل في اعتبار نية القربة في الزكاة
229
. . . . . . . .جواز التوكيل في أداء الزكاة و الايصال الي الفقير و كيفية
260
. . . .ختام فيه مسائل متفرقة
309
. . . .فهرس مصادر التحقيق
495
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست