responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 148
..........................................................................................

و أجمعوا علي أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة الا العسل فانهم اختلفوا فيه فالجمهور علي أنه لازكاة فيه و قال قوم : فيه الزكاة ...، و اما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم علي الاصناف الاربعة التي ذكرناها فهو جنس النبات التي تجب فيه الزكاة فمنهم من لم ير الزكاة الا في تلك الاربع فقط و به قال ابن أبي ليلي و سفيان الثوري و ابن المبارك و منهم من قال : الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات و هو قول مالك و الشافعي و منهم من قال : الزكاة في كل ماتخرجه الارض ما عدا الحشيش و الحطب و القصب و هو أبوحنيفة ... و اتفقوا علي أن لازكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة و اختلفوا في ايجاب الزكاة فيما اتخذ منها للتجارة فذهب فقهاء الامصار الي وجوب ذلك و منع ذلك أهل الظاهر".

و في الفقه علي المذاهب الاربعة : "الانواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء: الاول : النعم و هي الابل و البقر و الغنم ... و لا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان فلا زكاة في الخيل و البغال و الحمير و الفهد و الكلب المعلم و نحوها الا اذا كانت للتجارة .

الثاني : الذهب و الفضة و لو غير مضروبين .

الثالث : عروض التجارة .

الرابع : المعدن و الركاز.

الخامس : الزروع و الثمار و لا زكاة فيما عدا هذه الانواع الخمسة"، هذا.

و في المقنع : "اعلم ان الزكاة علي تسعة أشياء: علي الحنطة و الشعير و التمر و لزبيب و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و عفا رسول الله 6 عما سوي ذلك".

و في الانتصار: "و مما ظن انفراد الامامية به القول بأن الزكاة لا تجب الا في تسعة أصناف : الدنانير و الدراهم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و لا زكاة فيما عدا ذلك و باقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك ... و الذي يدل علي صحة مذهبنا مضافا الي الاجماع ان الاصل برائة الذمة".

و في النهاية : "الذي يجب فيه الزكاة فرضا لازما تسعة أشياء: الذهب و الفضة ... و كل ما عدا هذه التسعة الاشياء فانه لايجب فيه الزكاة".

و في الغنية : "فزكاة الاموال تجب في تسعة أشياء: الذهب ... بلاخلاف و لاتجب فيما عدا ما ذكرناه بدليل الاجماع".

و الظاهر منه ان الوجوب في التسعة لاخلاف فيه بين المسلمين و عدم الوجوب في غيرها باجماع الامامية .

و في المقنعة ما حاصله : "الزكاة تجب في تسعة أشياء خصها رسول الله 6 بفريضتها فيها و هي الذهب ... و عفا رسول الله سوي ذلك رواه جريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبوبصير
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست