responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 146

(مسألة 18): اذا اشتري المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه اخراجها|1|.

امتثاله حال الكفر و سقوطه بالاسلام .

هذا و قد عرفت امكان ان يدعي تواتر الحديث اجمالا و كذا مفاده و دلالته، و القياس باطل و الاولوية ممنوعة، و الاستصحاب لايجري مع الدليل، و الامتناع بالاختياره لاينافي الاختيار و المدار في صحة التكليف تمكن المكلف و لو بترتيب مقدماته من قبل و الكافر كان متمكنا حال بلوغه من الاسلام و اتيان ما جاء به النبي و منه الزكاة . و عدم امكان البعث او الزجر الفعلي لاينافي وقوع الترك او الفعل مبغوضا عليه كما في الحركات الخروجية في الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختياره .

بقي هنا شئ و هو ان يقال ان جب الاسلام لما قبله وقع في سياق جب التوبة لما قبلها و هدم الحج لما قبله و نحو ذلك و واضح ان الحج او التوبة لاتجب مثل الزكاة و نحوها من الحقوق الواجبة .

و فيه ان عدم الاخذ بظاهر الدليل في بعض الموارد بدليل لايوجب رفع اليد عن ظاهر غيره فاللازم الحكم بجب الاسلام لجميع التخلفات المتحققة حال الكفر الا لما ثبت بالدليل عدم جبه له فتدبر.

و قد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القراء الكرام و ألتمس منهم الدعاء.

|1| التقييد بتمام النصاب وقع علي ما اختاره المصنف في باب تعلق الزكاة من كونه من قبيل الكلي في المعين و الا فعلي الاشاعة لا فرق بين اشتراء تمام النصاب و بعضه . و الظاهر عدم الفرق بين جميع أقسام الانتقال من البيع و الصلح و الهبة و الارث و غير ذلك .

و يستدل علي الحكم مضافا الي كونه علي طبق القاعدة بعد شركة الفقراء في العين او كونها متعلقا لحقهم بصحيحة عبدالرحمن البصري قال قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله او شاته عامين فباعها علي من اشتراها ان يزكيها لما مضي ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البايع او يؤدي زكاتها البايع [1] .

هذا و لكن المسألة محل تأمل اذ لم يكن بناء النبي 6 و الائمة (ع) و لا الخلفاء اخراج الزكاة من غنائم الكفار بعد جمعها بل بنائهم و بناء المسلمين في جميع الاعصار كان علي ترتيب حكم الملكية علي ما ينتقل اليهم من الكفار و الزامهم بما الزموا به أنفسهم و التزاموا به و قد ورد الحكم بجواز أخذ ما ملكوه في مقابل الخمر و الخنزير بعنوان الجزية .

ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم . قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن

[1] الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الانعام، الحديث 1
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست