responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 10

التي وجوبها من ضروريات الدين |1|

القرآن يحكي عن عيسي (ع): "و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا" [1] .

و الزكاة في فقهنا صارت قسيما للخمس و لكن نحدس كونها باصطلاح القرآن و في الصدر الاول مستعملة لكل واجب مالي مقدر فتشمل الخمس أيضا فكل ما ذكرت في القرآن عقيب الصلاة اريدبها الواجب المالي في قبال الواجب البدني ، نعم الصدقة لا تشمل الخمس .

و لا يتوهم كون الزكاة حقيقة شرعية اذ لم يكن بناء الشرع علي وضع اللغات و انما استعملت الالفاظ بتناسب معانيها اللغوية ثم صارت في عرف المتشرعة بنحو الحقيقة المصطلحة .

|1| نذكر بعض ما دل علي وجوبها و حرمة منعها:

الاول : ففي صحيحة حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله - عزوجل - و لكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير [2] .

الثاني : و في رواية معتب، مولي الصادق (ع) قال : قال الصادق : انما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لا ستغني بما فرض الله له، و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنياء، و حقيق علي الله - تبارك و تعالي - ان يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله، و اقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق انه ما ضاع مال في بر و لا بحر الا بترك الزكاة، و ما صيد صيد في بر و لا بحر الا بترك التسبيح في ذلك اليوم، و ان أحب الناس الي الله - تعالي - أسخاهم كفا، و اسخي الناس من أدي زكاة ماله و لم يبخل علي المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله [3] .

الثالث : و في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) انه قال : ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتي يفرغ من الحساب و هو قول الله عزوجل - : "سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة" يعني ما بخلوا به من الزكاة [4] .

الرابع : و في رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله (ع) انه قال : ما ادي أحد الزكاة فنقصت

[1] سورة مريم، الاية 31
[2] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2
[3] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[4] الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
اسم الکتاب : كتاب الزكوة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست