اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 86
أن يراد بقوله : "يجمعون" تارة الجواز و أخري الوجوب، فتدبر.
9 - ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، قال : قلت لابي جعفر(ع): علي من تجب الجمعة ؟ قال : "تجب علي سبعة نفر من
المسلمين، و لاجمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ."[1]
و هذه الرواية من أقوي الادلة علي تفصيل الشيخ (قده) لو ثبت كون قوله : "ولاجمعة لاقل ..." من كلام الامام (ع). ولكنك
عرفت أن احتمال كونه من كلام الصدوق احتمال قريب، فيبطل الاستدلال به، فراجع مابيناه في شرح الخبر و تدبر.
10 - ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال : "تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين، ولاتجب علي أقل منهم : الامام وقاضيه و المدعي حقا و
المدعي عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام ."[2]11 - ما رواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسي، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد، عن
أبي عبدالله (ع) قال : "اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ." الحديث .[3]
و هذان الخبران ينافيان قول المشهور دون قول الشيخ . هذا.
ولكن ما اختاره الشيخ من التفكيك بين شرط الصحة و الوجوب كانه مخالف لماتسالم عليه الاصحاب بل المسلمون، اذ
الظاهر منهم اعتبار عددما في صحة الجمعة و انعقادها، غاية الامر أنهم اختلفوا في كميته، فقال بعض العامة بالاربعين،
[1] المصدر السابق 8/5 (= ط. أخري 304/7) والباب، الحديث 4. و قد مر في الطائفة الثالثة (رقم 11).
[2] المصدر السابق 9/5 (= ط. أخري 305/7) والباب، الحديث 9.
[3] المصدر السابق و الصفحة والباب، الحديث 10.
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 86