responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 82

العدد المعتبر في الجمعة

نعم وقع الاختلاف في العدد الذي تنعقد به :

قال الشيخ في الخلاف (المسالة 359): "تنعقد الجمعة بخمسة نفرجوازا و بسبعة تجب عليهم . و قال الشافعي : لاتنعقد باقل من أربعين من أهل الجمعة، و به قال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود و عمر بن عبدالعزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد و اسحاق . و قال ربيعة : تنعقد باثني عشر نفسا و لاتنعقد باقل منهم . و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد: تنعقد باربعة : امام و ثلاثة معه، و لاتنعقد باقل منهم . و قال الليث بن سعد و أبو يوسف : تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام، و لاتنعقد باقل منهم لانه أقل الجمع . و قال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين، و به قال الساجي . و لم يقدر مالك في هذا شيئا.

دليلنا اجماع الفرقة، و روي محمد بن مسلم عن أبي جعفر..."[1]

و أما أصحابنا الامامية فلم يقل أحدمنهم بانعقادها باقل من خمسة، و انما اختلفوا في أن أقل العدد هو الخمسة أو السبعة، و المشهور كفاية الخمسة، و اختار بعضهم اعتبار السبعة، و فصل الشيخ (قده) بين شرط الصحة و الانعقاد و بين شرط الوجوب، فاكتفي بالخمسة في صحتها و انعقادها، و جعل السبعة شرطا للوجوب . ووافقه بعض المتاخرين،[2] و يساعده روايات المسالة بعد الجمع العرفي ، ولكن يخالفه المشهور.

و كيف كان فالمتبع هو الاخبار، فلنذكرها:

1 - ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن

[1] الخلاف ‌598/1، كتاب الجمعة .
[2] راجع مفتاح الكرامة ‌101/3، كتاب الصلاة، المقصد الثالث، المطلب الاول من الفصل الاول .
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست