اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 82
العدد المعتبر في الجمعة
نعم وقع الاختلاف في العدد الذي تنعقد به :
قال الشيخ في الخلاف (المسالة 359): "تنعقد الجمعة بخمسة نفرجوازا و بسبعة تجب عليهم . و قال الشافعي : لاتنعقد باقل من
أربعين من أهل الجمعة، و به قال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود و عمر بن عبدالعزيز من التابعين، وفي الفقهاء أحمد و
اسحاق . و قال ربيعة : تنعقد باثني عشر نفسا و لاتنعقد باقل منهم .
و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد: تنعقد باربعة : امام و ثلاثة معه، و لاتنعقد باقل منهم . و قال الليث بن سعد و أبو يوسف :
تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام، و لاتنعقد باقل منهم لانه أقل الجمع . و قال الحسن بن صالح بن حي : تنعقد باثنين، و به قال الساجي . و
لم يقدر مالك في هذا شيئا.
دليلنا اجماع الفرقة، و روي محمد بن مسلم عن أبي جعفر..."[1]
و أما أصحابنا الامامية فلم يقل أحدمنهم بانعقادها باقل من خمسة، و انما اختلفوا في أن أقل العدد هو الخمسة أو السبعة، و
المشهور كفاية الخمسة، و اختار بعضهم اعتبار السبعة، و فصل الشيخ (قده) بين شرط الصحة و الانعقاد و بين شرط الوجوب،
فاكتفي بالخمسة في صحتها و انعقادها، و جعل السبعة شرطا للوجوب . ووافقه بعض المتاخرين،[2] و يساعده روايات المسالة
بعد الجمع العرفي ، ولكن يخالفه المشهور.
و كيف كان فالمتبع هو الاخبار، فلنذكرها:
1 - ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن
[1] الخلاف 598/1، كتاب الجمعة .
[2] راجع مفتاح الكرامة 101/3، كتاب الصلاة، المقصد الثالث، المطلب الاول من الفصل الاول .
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 82