responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 322
صلاته ركعة سهوا اذا كان قد جلس بعد الرابعة بقدر التشهد. و لعل تسالمهم علي البطلان في المقام من جهة الاخبار الواردة في المسالة الحاكمة بوجوب الاعادة علي من أتم في موضع القصر. هذا.

و قال الشافعي : التقصير في السفر أفضل، و قال المزني : الاتمام أفضل .[1]

ثبوت التخيير في المواطن الاربعة

مسالة : يستثني مما ذكرنا من تعين القصر في السفر: المواطن الاربعة المعروفة، أعني مكة، و المدينة، و المسجد الجامع بالكوفة، و الحائر. حيث ان المسافر يختار فيها بين القصر و الاتمام، بل الاتمام أفضل و ان لم ينو المقام .

و الكلام في هذه المسالة في مقامين :

1 - في اثبات أصل الحكم .

2 - في بيان موضوعه من حيث العدد و من حيث السعة و الضيق .

اثبات أصل الحكم

أما المقام الاول فملخص الكلام فيه أن المشهور من عصر شيخ الطائفة (قده) الي عصرنا هذا جواز الاتمام في المواطن الاربعة لمن لم يعزم علي الاقامة و كونه أفضل من القصر. و عن السيد المرتضي (قده) تعين الاتمام فيها. و عن الصدوق القول بتعين القصر علي من لم يقم، و حمل ما دل علي فضل الاتمام فيها علي استحباب اختيار الاقامة فيها ليتم .[2] هذا.

[1] راجع الخلاف ‌569/1، كتاب صلاة المسافر، المسالة 321; و الوسائل ‌530/5 (= ط. أخري ‌505/8)، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر; و المختلف / 132 (= ط. أخري ‌378/2)، الفصل الاول من الباب الرابع من كتاب الصلاة، المسالة 266.
[2] راجع المختلف / 167 (= ط. أخري ‌552/2)، الفصل السادس من الباب الرابع من كتاب الصلاة، المسالة 400; و الجواهر ‌329/14.
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست