اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 290
لهو، لايقصر." قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في
شهر رمضان ؟ قال : "يفطر و يقصر، فان ذلك حق عليه ."[1]و منها أيضا: ما رواه باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال : سالت أبا
عبدالله (ع) عن الرجل يخرج الي الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : "يتم، لانه ليس بمسير حق ." و رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيي،
عن أحمد بن محمد.[2]
و أوضح أخبار هذه الطائفة ما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض
أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع)، قال : قلت له : الرجل يخرج الي الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة - الفقيه) أيقصر أو يتم ؟ فقال :
"ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطرو ليقصر، و ان خرج لطلب الفضول فلا، و لاكرامة ." ورواه الصدوق أيضا مرسلا. و
رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد.[3]
و اطلاق ذيل الحديث يشمل ما اذا كان التصيد بقصد التجارة اذا لم يحتج اليها في اعاشته . و مقتضي ذلك وجوب الاتمام عليه
في صلاته و صومه، ولكنه بالنسبة الي الصوم غير مفتي به . نعم، وقع الاختلاف بالنسبة الي صلاته، كما سياتي . و لاجل ذلك ربما
يقال : ان المراد بطلب الفضول خصوص ماكان للهو، ولكنه بعيد كما لايخفي .
و كيف كان فالطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الاوليين، وبها يرتفع التهافت بينهما.
[1] المصدر السابق 511/5 و 514 (= ط. أخري 478/8 و 483)، الباب 9 منها، الحديث 1; والباب 10، الحديث 4.
[2] المصدر السابق 511/5 (= ط. أخري 479/8)، الباب 9، الحديث 4.
[3] المصدر السابق 512/5 (= ط.أخري 480/8) والباب، الحديث 5.
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 290