responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 284

اذا نذر أن يتم الصلاة فسافر

المسالة الخامسة : قال في العروة (المسالة 39): "اذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الاقامة . ولو سافر وجب عليه القصر علي مامر من أن السفر المستلزم لترك واجب لايوجب التمام الا اذا كان بقصد التوصل الي ترك الواجب، و الاحوط الجمع".[1]

أقول : ربما يستشكل علي القول بصيرورة هذا السفر حراما باستلزام وجود الشئ عدمه، و هو محال . و تقريبه بوجهين :

1 - أن صيرورة السفر حراما تستلزم وجوب الاتمام، و وجوب الاتمام في المقام يستلزم عدم كونه معصية، اذ المفروض أنه لاوجه لكونه معصية الا كونه مستلزما لترك الاتمام ; فلزم من كونه معصية عدم كونه معصية .

2 - أن ثبوت الاتمام في هذاالسفر يستلزم عدم كونه معصية، و هو مستلزم لعدم ثبوت الاتمام، فلزم من ثبوت الاتمام عدم ثبوته . هذا.

و الحق أن يقال : ان النذر اما أن يتعلق بالاتمام باطلاقه، و اما أن يتعلق بالاتمام المترتب علي ترك السفر. فعلي الاول يتوجه الاشكال بانه يشترط في متعلق النذر كونه راججا، و لانسلم كون الاتمام باطلاقه أمرا راجحا.

و علي الثاني فنقول : ان نذر الاتمام كذلك يرجع الي نذر ترك السفر. و يرد عليه أولا أنه غير راجح، و ثانيا أنه لو سلم رجحانه فلايرد محذور أصلا، فان ترك السفر حينئذ يصير بالنذر واجبا، فيصير نقيضه أعني السفر بنفسه عصيانا له، لان عصيان كل شئ بايجاد نقيضه، فيصير المقام من أمثله مايكون السفر بنفسه مصداقا

[1] العروة الوثقي ‌127/2، في الشرط الخامس من شروط القصر.
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست